والمرتضى ( 1 ) الإجماع ، وقد وردت به أخبار معلّلة بأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم
الأيسر ( 2 ) وفسّر ذلك في بعض الأخبار بخلقها من الطينة الّتي فضلت من ضلعه
الأيسر ( 3 ) وقد ذكر أنّ الموافق للحسن والتشريح تساوي الرجال والنساء في
الأضلاع ( وقيل ) في الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والمقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 )
وغيرها : ( يرث نصف النصيبين ، وهو الأشهر ) ويدلّ عليه قول الصادق ( عليه السلام )
في حسن هشام بن سالم : فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ( 9 ) وقول
عليّ ( عليه السلام ) في خبره مثله ( 10 ) وفي خبر إسحاق بن عمّار : فإن مات ولم يبل فنصف
عقل المرأة ، ونصف عقل الرجل ( 11 ) قال في المختلف : ولأنّ القضيّة المعهودة في
الشرع قسمة ما يقع في التنازع بين الخصمين مع تساويهما في الحجّة وعدمها ،
والأمر كذلك هنا ، فإنّه إذا خلّف مع الخنثى ذكراً فهو يقول : إنّي ذكر ، والذكر ينكر ،
فله ما اتّفقا عليه ، وهو سهم الأُنثى ، ويقع التنازع في التفاوت بين السهمين فيقسم
بينهما . ولأنّه ليس أحد الاحتمالين أولى ، فتعيّن الانقسام ( 12 ) انتهى . ولا ينافي
ذلك انحصار الناس في الذكر والأُنثى إن سلّم ، لجواز مخالفة هذا الفرد في النصيب
بالدليل . لكن في تماميّة الأدلّة نظر .
هامش
( 1 ) الانتصار : ص 306 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 576 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 4 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 327 ذيل الحديث 5702 .
( 4 ) لم نعثر عليه وحكاه عنه في الإيضاح : ج 4 ص 249 .
( 5 ) المقنع : ص 503 .
( 6 ) المقنعة : ص 698 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 258 .
( 8 ) المبسوط : ج 4 ص 114 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 574 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 1 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 575 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ذيل ح 1 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 575 ب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح 2 .
( 12 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 85 .