تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
أو الضمان أو ( الإمام ، دون الأب ومن يتقرّب به ) لانقطاع النسب بينه وبينهم في ظاهر الشرع . ( ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كلّ درجة ) إمّا الأعلى أو الأدنى ( ويرث هو قرابة الاُمّ على الأصحّ ) وفاقاً للمشهور ، ويشهد به الاعتبار ، والأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبري الشحّام وأبي الصبّاح : وهو يرث أخواله ( 1 ) وخبر أبي بصير سأله ( عليه السلام ) فهو يرث أخواله ، قال : نعم ( 2 ) . وخلافاً للاستبصار ففيه : إنّه إنّما يرثهم إذا أقرّ به الأب بعد اللعان ، لأنّه يبعّد التهمة عن المرأة ويقوى صحّة النسب ( 3 ) . وعليه حمل قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : يلحق الولد باُمّه ترثه أخواله ولا يرثهم الولد ( 4 ) . وما في مضمر العلاء عن الفضيل : الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم ( 5 ) وينصّ على التفصيل خبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا ، وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ، فقال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ، ليس له ميراث ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ( 6 ) . ونحوه حسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) ( 7 ) . وفي التهذيب وقد روي : أنّ الأخوال يرثونه ، ولا يرثهم ، غير أنّ العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 560 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 561 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 2 . ( 3 ) الاستبصار : ج 4 ص 181 ذيل الحديث 682 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 5 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 563 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 7 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 341 .