أو الضمان أو ( الإمام ، دون الأب ومن يتقرّب به ) لانقطاع النسب بينه وبينهم
في ظاهر الشرع .
( ويرث الزوج والزوجة سهمهما مع كلّ درجة ) إمّا الأعلى أو الأدنى
( ويرث هو قرابة الاُمّ على الأصحّ ) وفاقاً للمشهور ، ويشهد به الاعتبار ،
والأخبار كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبري الشحّام وأبي الصبّاح : وهو يرث أخواله ( 1 )
وخبر أبي بصير سأله ( عليه السلام ) فهو يرث أخواله ، قال : نعم ( 2 ) . وخلافاً للاستبصار ففيه :
إنّه إنّما يرثهم إذا أقرّ به الأب بعد اللعان ، لأنّه يبعّد التهمة عن المرأة ويقوى صحّة
النسب ( 3 ) . وعليه حمل قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : يلحق الولد باُمّه ترثه
أخواله ولا يرثهم الولد ( 4 ) . وما في مضمر العلاء عن الفضيل : الحق بأخواله يرثونه
ولا يرثهم ( 5 ) وينصّ على التفصيل خبر أبي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الملاعنة
إذا تلاعنا وتفرّقا ، وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ، فقال : أمّا
المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ، ليس له ميراث ، فإن لم
يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ( 6 ) . ونحوه حسن الحلبي عنه ( عليه السلام ) ( 7 ) . وفي
التهذيب وقد روي : أنّ الأخوال يرثونه ، ولا يرثهم ، غير أنّ العمل على ثبوت
الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 560 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 561 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 2 .
( 3 ) الاستبصار : ج 4 ص 181 ذيل الحديث 682 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 562 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 563 ب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 7 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 341 .