تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
( ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس ) أخذاً بإقراره أوّلا وآخراً ، ولنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب ( 1 ) . ( وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه ؟ إشكال ) : من انتفاء النسب شرعاً باللعان ولا يؤخذ بالإقرار في حقّ الغير وهو قول الأكثر ، ومن أنّ إرثه منه لثبوت نسبه فلا فرق . وهو قول الحلبي ( 2 ) . ويؤيّده أنّ الإرث بالإقرار أخذ للورثة بإقرار مورّثهم . ( ولو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجهاً ) أخذاً عليهم بإقرارهم . ( ولو خلّف ) ابن الملاعنة ( أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من الاُمّ تساويا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع . وكذا لو كان ) المخلّف ( أخاً لأبويه وأُختاً ) لهما أو ( لاُمّه أو أُختين ) أُختاً لأبويه واُخرى لاُمّه ( فإنّهما يتساويان ) لتساوي الأخ والأُخت للأُمّ ( وكذا ابن الأخ للأبوين وابن الأخ للأُمّ ) لأنّهما إنّما يرثان نصيب من يتقرّبان به . ( ولو خلّف أخوين من الأبوين مع جدّ وجدّة للأُمّ تساووا ) لكون الجميع بمنزلة الإخوة للأُمّ . ( ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين ، توارثا بالأُمومة دون الاُبوّة ) فيرث كلّ منهما سدس تركة الآخر فرضاً . ( ولو ماتت الاُمّ ) الملاعنة ( ولا وارث ) لها ( سواه ) أي ولدها ( فميراثها ) أجمع ( له ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 558 ب 2 من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه ح 1 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 375 .