( ولو اعترف به أبوه بعد اللعان ورث الولد أباه دون العكس ) أخذاً
بإقراره أوّلا وآخراً ، ولنحو قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : فإن ادّعاه أبوه
لحق به ، وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب ( 1 ) .
( وهل يرث أقارب الأب مع اعترافه ؟ إشكال ) : من انتفاء النسب شرعاً
باللعان ولا يؤخذ بالإقرار في حقّ الغير وهو قول الأكثر ، ومن أنّ إرثه منه
لثبوت نسبه فلا فرق . وهو قول الحلبي ( 2 ) . ويؤيّده أنّ الإرث بالإقرار أخذ للورثة
بإقرار مورّثهم .
( ولو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ويرثونه كان
وجهاً ) أخذاً عليهم بإقرارهم .
( ولو خلّف ) ابن الملاعنة ( أخوين أحدهما من الأبوين والآخر من
الاُمّ تساويا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب في نظر الشرع . وكذا لو
كان ) المخلّف ( أخاً لأبويه وأُختاً ) لهما أو ( لاُمّه أو أُختين ) أُختاً لأبويه
واُخرى لاُمّه ( فإنّهما يتساويان ) لتساوي الأخ والأُخت للأُمّ ( وكذا ابن الأخ
للأبوين وابن الأخ للأُمّ ) لأنّهما إنّما يرثان نصيب من يتقرّبان به .
( ولو خلّف أخوين من الأبوين مع جدّ وجدّة للأُمّ تساووا ) لكون
الجميع بمنزلة الإخوة للأُمّ .
( ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت توأمين ، توارثا بالأُمومة دون
الاُبوّة ) فيرث كلّ منهما سدس تركة الآخر فرضاً .
( ولو ماتت الاُمّ ) الملاعنة ( ولا وارث ) لها ( سواه ) أي ولدها
( فميراثها ) أجمع ( له ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 558 ب 2 من أبواب ميراث الملاعنة وما أشبهه ح 1 .
( 2 ) الكافي في الفقه : ص 375 .