( ولو كان معه أبوان أو أحدهما ، فلكلٍّ السدس ، والباقي له ) إن كان
ذكراً ( ولو كان ) الولد ( مع الأبوين اُنثى فلها النصف ، وللأبوين السدسان ،
ويردّ ) عليهم ( الباقي أخماساً ) .
( ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثمّ مات الولد ،
قيل ) في النهاية ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والإصباح ( 4 ) ( يرثه عصبة
الأب دون الأب ) لخبر يزيد بن خليل سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل تبرّأ من
جريرة ابنه وميراثه ، قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه ( 5 ) . ومضمر ابن مسكان عن
أبي بصير ، قال : سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه
وجريرته لمن ميراثه ؟ فقال : قال عليّ ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه ( 6 ) ( وليس
بجيّد ) لضعف المستند ، ومخالفته للأُصول ، وعموم نصوص الإرث واحتمال
الخبرين التبرّء بعد موت الابن ولفظ أبيه فيهما ابنه . وقال الشيخ في الحائريات :
إنّها رواية شاذّة فيها نظر ( 7 ) .
( ولا يرث أحد الزانيين ولد الزنا ولا أحد من أقاربهما ولا يرثهم هو ،
لعدم النسب شرعاً . وإنّما يرثه ولده وزوجه أو زوجته ، فإن فقد أولاده
فميراثه للإمام ) مع انتفاء الزوجين ( ومع ) أحد ( الزوجين الخلاف ) في
الزائد على النصف أو الربع .
( وروي ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( أنّ ميراثه لاُمّه ومن يتقرّب بها )
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 267 .
( 2 ) الوسيلة : ص 402 .
( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 167 .
( 4 ) إصباح الشيعة : ص 374 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 565 ، وفيه " عن بريد " ب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما
أشبهه ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 566 ب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 7 .
( 7 ) لم نعثر عليه ونقله عنه في السرائر : ج 3 ص 286 .