تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
( المقصد الثالث ) ( في اللواحق ) ( وفيه فصول ) ثمانية : ( الأوّل في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ) ( ولد الملاعنة ترثه اُمّه ، وولده ، وزوجه وزوجته ، وكلّ من يتقرّب ) إليه ( بالأُمّ . فمع الولد للأُمّ السدس ) خاصّة ( إن كان ) الولد ( ذكراً أو ذكراً واُنثى ، والباقي للأولاد ) وإن كان اُنثى فلها النصف أو الثلثان ، والباقي يردّ عليها وعلى الاُمّ ( ولو لم يكن ولد فلها الثلث ) بالفرض ( والباقي بالردّ ) في ظهور الإمام وغيبته ، للعمومات . خلافاً للصدوق فجعل الباقي للإمام ( 1 ) إن كان ظاهراً ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبري زرارة وأبي عبيدة : ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإمام المسلمين ، لأنّ جنايته على الإمام ( 2 ) وحملا في التهذيب على التقيّة ( 3 ) وفي الاستبصار على ما إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ( 4 ) . ( فإن فقدت الاُمّ والأولاد ورثه الإخوة من قبلها ) وأولادهم ( والأجداد من قبلها ) وإن علوا ( ويترتّبون الأقرب فالأقرب . ومع عدمهم فالأخوال والخالات وأولادهم ، على ما تقدّم من الترتيب بالسويّة في هذه المراتب ) لما تقدّم من التسوية بين المتقرّبين بالأُمّ . ( ولو لم يكن ) له ولد أو اُمّ ولا ( للأُمّ قرابة أصلا ، ورثه ) المولى بالعتق
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 323 ذيل الحديث 5692 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 560 ب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 3 و 4 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 343 ذيل الحديث 1231 . ( 4 ) الاستبصار : ج 4 ص 182 ذيل الحديث 684 .