( المقصد الثالث )
( في اللواحق )
( وفيه فصول ) ثمانية :
( الأوّل في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا )
( ولد الملاعنة ترثه اُمّه ، وولده ، وزوجه وزوجته ، وكلّ من يتقرّب )
إليه ( بالأُمّ . فمع الولد للأُمّ السدس ) خاصّة ( إن كان ) الولد ( ذكراً أو ذكراً
واُنثى ، والباقي للأولاد ) وإن كان اُنثى فلها النصف أو الثلثان ، والباقي يردّ عليها
وعلى الاُمّ ( ولو لم يكن ولد فلها الثلث ) بالفرض ( والباقي بالردّ ) في
ظهور الإمام وغيبته ، للعمومات . خلافاً للصدوق فجعل الباقي للإمام ( 1 ) إن كان
ظاهراً ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبري زرارة وأبي عبيدة : ترثه اُمّه الثلث ، والباقي
لإمام المسلمين ، لأنّ جنايته على الإمام ( 2 ) وحملا في التهذيب على التقيّة ( 3 ) وفي
الاستبصار على ما إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ( 4 ) .
( فإن فقدت الاُمّ والأولاد ورثه الإخوة من قبلها ) وأولادهم
( والأجداد من قبلها ) وإن علوا ( ويترتّبون الأقرب فالأقرب . ومع عدمهم
فالأخوال والخالات وأولادهم ، على ما تقدّم من الترتيب بالسويّة في هذه
المراتب ) لما تقدّم من التسوية بين المتقرّبين بالأُمّ .
( ولو لم يكن ) له ولد أو اُمّ ولا ( للأُمّ قرابة أصلا ، ورثه ) المولى بالعتق
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 323 ذيل الحديث 5692 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 560 ب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 3 و 4 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 343 ذيل الحديث 1231 .
( 4 ) الاستبصار : ج 4 ص 182 ذيل الحديث 684 .