الخلاف ( 1 ) استناداً إلى الإجماع ، والأخبار ، والأصل ( أو صرف في
المحاويج ) كما في النهاية ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والنافع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) ويؤيّده
خبر سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) في مسلم قتل وله أب نصراني لمن يكون
ديته ؟ قال : يؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنّ جنايته على بيت مال
المسلمين ( 6 ) وقال الصدوق : إنّ ماله لأهل بلده ( 7 ) ويؤيّده فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
( و ) لا خلاف عندنا أنّه ( لا يعطى سلطان الجور مع الأمن ) ومن أصحاب
الشافعي من خيّر بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور إمام عادل ، والصرف إلى
مصالح المسلمين ( 8 ) .
( ومن مات من أهل الحرب ولم يخلّف وارثاً ، كان ميراثه للإمام )
عندنا ، ولبيت المال عند العامّة بلا خلاف بيننا ولا بينهم كما في الخلاف ( 9 ) .
( وكلّ ما يتركه المشركون خوفاً ، ويفارقونه من غير حرب فهو
للإمام . وما يؤخذ صلحاً أو جزيةً فهو للمجاهدين ) كما تقدم في الجهاد
( ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين ) ( و ) سائر ( المصالح ) لهم .
( وما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس ، وما يأخذه
سريّة بغير إذن الإمام ، فهو له خاصّة ) .
( وما يؤخذ غيلة في زمان الهدنة ، يعاد عليهم ، وإن كان في غيره كان
لآخذه بعد الخمس ) وقد تقدّم جميع ذلك ، وإنّما ذكر هنا استطراداً .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 23 المسألة 15 .
( 2 ) النهاية : ج 3 ص 246 - 247 .
( 3 ) المهذّب : ج 2 ص 154 .
( 4 ) المختصر النافع : ص 265 .
( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 40 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 552 ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ح 5 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 333 ذيل الحديث 5715 .
( 8 ) المجموع : ج 16 ص 113 - 114 .
( 9 ) الخلاف : ج 4 ص 23 المسألة 15 .