تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
لتساويهما حينئذ في السبب ( وكان لابن الابن الّذي كان حيّاً عند موت أبيه على الأوّل ) لأنّه الّذي ورث الولاء . ( ولو مات السيّد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ، فمات الأخ من الأب عن ابن ثمّ مات العتيق ، فماله لابن الأخ من الأبوين ) خاصّة على المختار من أنّ الولاء لا يورث ( وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب ) خاصّة ، والكلّ ظاهر . ( والزوج والزوجة ) للعتيق ( يرثان نصيبهما الأعلى ) إذا لم يكن له ولد ( والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه ) لما عرفت من أنّهما لا يحوزان المال ، مع أيّ وارث كان إلاّ الإمام . خلافاً للحلبي في الزوج فردّ عليه الباقي ( 1 ) . ( الثاني ولاء تضمّن الجريرة ) : ( ومن تولّى إلى أحد ) أي اتّخذه وليّاً . والتعدّي بإلى لتضمين معنى الركون بأن ( يضمن حدثه ويكون ولاؤه له ، صحّ وثبت به الميراث ) عندنا ، خلافاً للشافعي ( 2 ) ( لكن مع فقد كلّ مناسب ) يرث ( ومعتق ) له الولاء أو من يقوم مقامه . ( ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن ) كما مرّ ( وهو أولى من الإمام ) بالنصوص ( 3 ) والإجماع ( ولا يتعدّى الميراث الضامن ) إلى أقاربه ، للأصل من غير معارض ( فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق ) . ( ولو مات الضامن أوّلا ) ثمّ مات المضمون ( لم يرثه أولاده ) أي الضامن ( ولا ) سائر ( ورثته ، ولا يرث المضمون الضامن ) للأصل إلاّ إذا دار الضمان .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 374 . ( 2 ) المجموع : ج 16 ص 56 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 547 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 475 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي