لتساويهما حينئذ في السبب ( وكان لابن الابن الّذي كان حيّاً عند موت أبيه
على الأوّل ) لأنّه الّذي ورث الولاء .
( ولو مات السيّد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ، فمات الأخ من
الأب عن ابن ثمّ مات العتيق ، فماله لابن الأخ من الأبوين ) خاصّة على
المختار من أنّ الولاء لا يورث ( وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب )
خاصّة ، والكلّ ظاهر .
( والزوج والزوجة ) للعتيق ( يرثان نصيبهما الأعلى ) إذا لم يكن له
ولد ( والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه ) لما عرفت من أنّهما
لا يحوزان المال ، مع أيّ وارث كان إلاّ الإمام . خلافاً للحلبي في الزوج فردّ
عليه الباقي ( 1 ) .
( الثاني ولاء تضمّن الجريرة ) :
( ومن تولّى إلى أحد ) أي اتّخذه وليّاً . والتعدّي بإلى لتضمين معنى الركون
بأن ( يضمن حدثه ويكون ولاؤه له ، صحّ وثبت به الميراث ) عندنا ، خلافاً
للشافعي ( 2 ) ( لكن مع فقد كلّ مناسب ) يرث ( ومعتق ) له الولاء أو من يقوم
مقامه . ( ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما الأعلى والباقي
للضامن ) كما مرّ ( وهو أولى من الإمام ) بالنصوص ( 3 ) والإجماع ( ولا
يتعدّى الميراث الضامن ) إلى أقاربه ، للأصل من غير معارض ( فلو مات
المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق ) .
( ولو مات الضامن أوّلا ) ثمّ مات المضمون ( لم يرثه أولاده ) أي الضامن
( ولا ) سائر ( ورثته ، ولا يرث المضمون الضامن ) للأصل إلاّ إذا دار الضمان .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 374 .
( 2 ) المجموع : ج 16 ص 56 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 547 ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة .