الأبعد ) كالإرث بالنسب . وقد عرفت أنّ الولاء لحمة كلحمة النسب ، فيرث به
الورّاث على حسب ما يرثونه بالإرث .
( و ) لذا ( لو مات المعتق وخلّف أبا معتقه وابنه ، فللأب السدس ،
والباقي للابن ) وخصّه أبو عليّ بالمال ( 1 ) . ( ولو كان عوض الأب جدّاً كان
المال ) كلّه ( للابن . ولو خلّف أخا معتقه وجدّه تساويا ) وخصّ المال بعض
العامّة بالأخ ( 2 ) وأبو عليّ بالجدّ ( 3 ) ( ولو خلّف جدّ معتقه وابني أخي معتقه
فللجدّ النصف ، ولابني الأخ النصف ) وخصّ المال بعض العامّة بالجدّ ،
وآخرون بابن الأخ ( 4 ) .
( ولو خلّف جدّاً وعمّاً لمعتقه فالمال للجدّ ) .
( ولو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا ، وخلّف أحدهما عشرة والآخر
واحداً ثمّ مات العبد ، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة
النصف ) لأنّ كلاّ من الابنين ورثا أولادهما مالهما من حصّة الولاية ( وإن قلنا :
يورث به ) خاصّة ( فكذلك ) أيضاً ، لأنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم
ويرثون نصيب من يتقرّبون به . ( ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم ،
لكلّ واحد جزء من أحد عشر ) لأنّهم إنّما يرثون بسبب الولاء المشترك بينهم
على درجة واحدة ، مع أنّ أولاد الأولاد إنّما يرثون نصيب الجدّ من غير توسّط
الأب على قول .
( ولو خلّف السيّد ابنه وابن ابنه ، فمات ابنه بعده عن ابن ثمّ مات
عتيقه ، فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني ) وهو أن لا يورث الولاء
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 63 .
( 2 ) الحاوي الكبير : ج 18 ص 92 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 64 .
( 4 ) الحاوي الكبير : ج 18 ص 92 .