تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
الأبعد ) كالإرث بالنسب . وقد عرفت أنّ الولاء لحمة كلحمة النسب ، فيرث به الورّاث على حسب ما يرثونه بالإرث . ( و ) لذا ( لو مات المعتق وخلّف أبا معتقه وابنه ، فللأب السدس ، والباقي للابن ) وخصّه أبو عليّ بالمال ( 1 ) . ( ولو كان عوض الأب جدّاً كان المال ) كلّه ( للابن . ولو خلّف أخا معتقه وجدّه تساويا ) وخصّ المال بعض العامّة بالأخ ( 2 ) وأبو عليّ بالجدّ ( 3 ) ( ولو خلّف جدّ معتقه وابني أخي معتقه فللجدّ النصف ، ولابني الأخ النصف ) وخصّ المال بعض العامّة بالجدّ ، وآخرون بابن الأخ ( 4 ) . ( ولو خلّف جدّاً وعمّاً لمعتقه فالمال للجدّ ) . ( ولو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا ، وخلّف أحدهما عشرة والآخر واحداً ثمّ مات العبد ، فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف ) لأنّ كلاّ من الابنين ورثا أولادهما مالهما من حصّة الولاية ( وإن قلنا : يورث به ) خاصّة ( فكذلك ) أيضاً ، لأنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم ويرثون نصيب من يتقرّبون به . ( ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم ، لكلّ واحد جزء من أحد عشر ) لأنّهم إنّما يرثون بسبب الولاء المشترك بينهم على درجة واحدة ، مع أنّ أولاد الأولاد إنّما يرثون نصيب الجدّ من غير توسّط الأب على قول . ( ولو خلّف السيّد ابنه وابن ابنه ، فمات ابنه بعده عن ابن ثمّ مات عتيقه ، فميراثه بين ابني الابنين نصفان على الثاني ) وهو أن لا يورث الولاء
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 63 . ( 2 ) الحاوي الكبير : ج 18 ص 92 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 8 ص 64 . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 18 ص 92 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 474 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي