تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
( ولو خلّف الميّت بنت مولاه ومولى أبيه ، فتركته لبيت المال إن منعنا البنت ) من الإرث بالولاء ( لأنّه ثبت عليه الولاء بالمباشرة ، فلا يثبت عليه بإعتاق الأب ) لما مرّ من أنّ الولاء إنّما يسري إلى الأولاد إن لم يمسّ أحدهم الرقّ وإلاّ فولاؤه لمعتقه أو عصبات معتقه . ( ولو ماتت امرأة حرّة لا ولاء عليها وأبواها رقيقان - بأن سبيا لكفرهما وأسلمت دونهما فتحرّرت واسترقّا - وخلّفت معتق أبيها ) أو اُمّها ( لم يرثها ، لأنّه إنّما يرث ) العتيق وأولاده ( بالولاء وهذه لا ولاء عليها ) وكذا رجل حرّ لا ولاء عليه وأبواه رقيقان . ( ولو ماتت المعتقة وخلّفت ابنها وأخاها ثمّ مات مولاها ) أي عتيقها ( فميراثه لابنها على قول المفيد ( رحمه الله ) ( 1 ) ) ومن وافقه كابن زهرة بأنّ الولاء لذكور أولاد المنعم ( 2 ) رجلا كان أو امرأة ، وعلى قول الشيخ في النهاية ( 3 ) وابني حمزة ( 4 ) وسعيد ( 5 ) فالميراث للأخ . ( فإن مات ابنها بعدها وقبل مولاها وترك عصبة كأعمامه ، ثمّ مات العبد وترك أخاً مولاته وعصبة ابنها ، فميراثه لأخي مولاته ، لأنّه أقرب عصبة المعتق . فإن انقرض عصبتها كان بيت المال أحقّ به من عصبة ابنها ) لأنّهم ليسوا من عصبات المعتق في شيء . ( و ) لكن ( لو قلنا : الولاء يورث كالمال يرثه عصبة الابن ، ولا يرث العتيق من أقارب معتقه بعد أولاده إلاّ العصبة على رأي ) للأخبار كما تقدّم . وقيل في المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) : إنّ الأخوات يرثن . ( وأقرب العصبات يمنع
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 694 . ( 2 ) الغنية : ص 327 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 244 . ( 4 ) الوسيلة : ص 397 . ( 5 ) الجامع للشرائع : كتاب العتق ص 405 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 95 . ( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 82 المسألة 88 .