تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ويحتمل الأوّل ، لقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن بريد العجلي : فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال . وقد تقدّم مع غيره . ( و ) على المختار ( يرث المعتق من عصبات سيّده أقربهم إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد ) لا موت المولى . ( فعلى هذا لو مات المعتق وخلّف ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ ) مات ( العتيق ورثه الولد الباقي خاصّة على الثاني ) وهو المختار ، لأنّه أقرب من ولد الولد ( واشترك الباقي وورثه الأوّل نصفين على الأوّل ) وهو إرث الولاء لاعتبار المولى حينئذ . ( ولا يجتمع الميراث بالولاء والنسب ) عندنا ( سواء اتّحد الوارث بهما أو اختلف ، بل يرث بالنسب خاصّة ) لآية اُولي الأرحام وغيرها خلافاً للعامّة ( 1 ) . ( ولو أعتق الرجل وابنته عبداً ) مشتركاً بينهما بالسويّة ( ثمّ مات عنها وعن ابن ، ثمّ مات العبد فالولاء بين البنت والابن نصفان . وإن قلنا البنات يرثن بالولاء ) للقرابة من الأب المعتق ( كان لها الثلثان ) النصف بالأصالة ، والسدس لقرابتها من المولى . ( فإن مات الابن قبل العبد وخلّف بنتاً ، ثمّ مات العبد وخلّف معتقة نصفه وبنت أخيها ، فللمعتقة نصف ماله ، وباقيه لبيت المال ) إن لم تورث البنت بالولاء ولم نجعل الولاء موروثاً ( وإن جعلنا للبنت ميراثاً بالولاء ورثت البنت ) مع ذلك ( من أبيها ثلث حصّته ) من الولاء وهي النصف ، والثلثان الآخران لأخيها ثمّ لابنته ( إن جعلنا الولاء موروثاً وإلاّ ) نجعله موروثاً ( فلا ) كذلك الأمر ، بل يرث البنت جميع تركة العتيق نصفها لإعتاق نفسها نصفه ، والباقي لأنّها أقرب إلى المولى .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 8 ص 117 .