( وإنّما يرث المولى من أعلى ) أي المعتق اسم فاعل ومن يرث منه
الولاء ( ولا يرث من أسفل ) وهو المعتق اسم مفعول إجماعاً كما في الخلاف ( 1 )
ولقوله ( عليه السلام ) : الولاء لمن أعتق ( 2 ) خلافاً للصدوق ( 3 ) وهو قول لبعض العامّة ( 4 ) .
ويمكن أن يكون استند إلى قوله ( عليه السلام ) : الولاء لحمة كلحمة النسب ( 5 ) .
( وهل يورث الولاء ) حتّى يكون إرث أقرباء المولى من العتيق ، لأنّهم
ورثوا الولاء عنه فيرثون من العتيق كما يرثون من تركة المولى ( أو يورث به )
ولا يورث حتّى لا يعتبر في إرثهم من العتيق إلاّ درجتهم بالنسبة إلى المولى حين
موت العتيق ، فلا يرثون إلاّ بحسبها ؟ ( إشكال ) : تقدّم في العتق ( أقربه الثاني ،
لقوله ( عليه السلام ) ) في بعض طرق العامّة : ( إنّما الولاء لمن أعتق ) ( 6 ) وفي أكثر
الأخبار من طريقنا ( 7 ) وطريقهم ( 8 ) جملة : الولاء لمن أعتق ، بدون لفظة " إنّما " وهي
أيضاً كافية ( وقوله ( عليه السلام ) ) في خبر السكوني ( 9 ) : ( الولاء لحمة كلحمة النسب
والنسب يورث به ولا يورث . ولأنّ الولاء يحصل بإنعام السيّد على عبده
بالعتق ، وهو غير منتقل ) عن المنعم ( فلا ينتقل معلوله ) وقد عرفت سابقاً :
أنّ الشيخ حكى الإجماع عليه في الخلاف ، ونفى عنه الخلاف في المبسوط ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 84 المسألة 91 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 543 ب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 2 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 305 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 277 ، الشرح الكبير : ج 7 ص 274 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب العتق ح 6 .
( 6 ) مسند أحمد : ج 6 ص 33 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 543 ب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق ح 2 .
( 8 ) مسند أحمد : ج 2 ص 28 و 100 و 113 و 153 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 47 ب 42 من أبواب العتق ح 2 .
( 10 ) المبسوط : ج 4 ص 95 .