تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
به ما جعله المشهور هنا . ( ولو اجتمعتا ) أي ذات ولد منه وغيرها ( ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض ونصفه في الباقي ) وعليها للأُخرى قيمة الآلات بقدر الحصّة وكذا قيمة نصف الثمن من الأرض على قول المرتضى . ( ولو طلّق المريض أربعاً وخرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً ودخل بهنّ ثمّ طلّقهنّ وخرجت عدّتهن ثمّ تزوّج أربعاً وفعل كالأوّل وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغها ) أي السنة ( في ذلك المرض من غير برء ورث الجميع المطلّقات وغيرهنّ الربع بينهنّ بالسويّة أو الثمن ) . ( الفصل الخامس في الولاء ) ( وأقسامه ثلاثة ) : ( الأوّل ولاء العتق ) : ( وإنّما يرث المتبرّع بالعتق ) إذ لا ولاء بدونه كما مرّ ، وإنّما يرث ( إذا لم يتبرّأ من ضمان الجريرة ) في صيغة العتق إجماعاً كما في التحرير ( 1 ) أو بعده على وجه ، لما تقدّم من أن لا ولاء مع التبرّء ، وقد مرّ أيضاً أنّه لا يشترط الإشهاد على التبرّء خلافاً للشيخ ( 2 ) وجماعة ( و ) إنّما يرث المولى إذا ( لم يكن للعتيق وارث من النسب ) بالإجماع والنصوص ( 3 ) كآية اُولي الأرحام خلافاً للشافعي ( 4 ) فورثه مع من لا يرث جميع التركة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 168 السطر الأخير . ( 2 ) النهاية : ج 3 ص 243 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 538 ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق . ( 4 ) الحاوي الكبير : ج 8 ص 117 .