به ما جعله المشهور هنا .
( ولو اجتمعتا ) أي ذات ولد منه وغيرها ( ورثت ذات الولد كمال الثمن
في رقبة الأرض ونصفه في الباقي ) وعليها للأُخرى قيمة الآلات بقدر الحصّة
وكذا قيمة نصف الثمن من الأرض على قول المرتضى .
( ولو طلّق المريض أربعاً وخرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً ودخل
بهنّ ثمّ طلّقهنّ وخرجت عدّتهن ثمّ تزوّج أربعاً وفعل كالأوّل وهكذا إلى
آخر السنة ومات قبل بلوغها ) أي السنة ( في ذلك المرض من غير برء
ورث الجميع المطلّقات وغيرهنّ الربع بينهنّ بالسويّة أو الثمن ) .
( الفصل الخامس في الولاء )
( وأقسامه ثلاثة ) :
( الأوّل ولاء العتق ) :
( وإنّما يرث المتبرّع بالعتق ) إذ لا ولاء بدونه كما مرّ ، وإنّما يرث ( إذا لم
يتبرّأ من ضمان الجريرة ) في صيغة العتق إجماعاً كما في التحرير ( 1 ) أو بعده
على وجه ، لما تقدّم من أن لا ولاء مع التبرّء ، وقد مرّ أيضاً أنّه لا يشترط الإشهاد
على التبرّء خلافاً للشيخ ( 2 ) وجماعة ( و ) إنّما يرث المولى إذا ( لم يكن للعتيق
وارث من النسب ) بالإجماع والنصوص ( 3 ) كآية اُولي الأرحام خلافاً
للشافعي ( 4 ) فورثه مع من لا يرث جميع التركة .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 168 السطر الأخير .
( 2 ) النهاية : ج 3 ص 243 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 538 ب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق .
( 4 ) الحاوي الكبير : ج 8 ص 117 .