تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
والعريش الّذي عليه أغصان الكروم ونحوها ؟ وجهان ، ودليل تخصيصهنّ بمن ليس لها ولد خبر ابن اُذينة إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع ( 1 ) . وصحيح الفضل ابن عبد الملك وابن أبي يعفور سألا الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت ( 2 ) ولئلاّ يخصّص عموم أدلّة الإرث من الكتاب والسنّة إلاّ باليقين . ولم يشترط كثير من الأصحاب ، منهم : المرتضى ( 3 ) والشيخان في المقنعة ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ونسب التقييد في الاستبصار ( 6 ) إلى الصدوق . ونصّ ابن إدريس ( 7 ) على التعميم ، وجعل الاشتراط تمسّكاً برواية شاذّة وخبر واحد لا يوجب علماً ولا عملا . ونصّ أبو عليّ ( 8 ) على أنّها إذا دخلت على الولد ورثت من كلّ شيء عقار أو أثاث أو غير ذلك من غير تخصيص للولد بولدها . ( وقيل ) في المقنعة ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والنافع ( 11 ) : ( إنّما تمنع من الدور والمساكن ) دون الضياع والبساتين ، اقتصاراً في تخصيص عموم أدلّة الإرث على المجمع عليه المتواتر به الأخبار كذا في السرائر ( 12 ) . وفي المقنعة : ولا ترث الزوجة شيئاً ممّا يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه ، وهذا منصوص عليه عن نبيّ الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمّة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 522 ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 522 ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 . ( 3 ) الانتصار : ص 301 . ( 4 ) المقنعة : ص 687 . ( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 116 المسألة 131 . ( 6 ) الاستبصار : ج 4 ص 155 ذيل الحديث 581 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 259 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 34 . ( 9 ) المقنعة : ص 687 . ( 10 ) السرائر : ج 3 ص 258 . ( 11 ) المختصر النافع : ص 264 . ( 12 ) السرائر : ج 3 ص 258 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 468 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي