والعريش الّذي عليه أغصان الكروم ونحوها ؟ وجهان ، ودليل تخصيصهنّ
بمن ليس لها ولد خبر ابن اُذينة إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع ( 1 ) .
وصحيح الفضل ابن عبد الملك وابن أبي يعفور سألا الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل هل
يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا
يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت ( 2 ) ولئلاّ يخصّص
عموم أدلّة الإرث من الكتاب والسنّة إلاّ باليقين . ولم يشترط كثير من الأصحاب ،
منهم : المرتضى ( 3 ) والشيخان في المقنعة ( 4 ) والخلاف ( 5 ) ونسب التقييد في
الاستبصار ( 6 ) إلى الصدوق . ونصّ ابن إدريس ( 7 ) على التعميم ، وجعل الاشتراط
تمسّكاً برواية شاذّة وخبر واحد لا يوجب علماً ولا عملا . ونصّ أبو عليّ ( 8 ) على
أنّها إذا دخلت على الولد ورثت من كلّ شيء عقار أو أثاث أو غير ذلك من غير
تخصيص للولد بولدها .
( وقيل ) في المقنعة ( 9 ) والسرائر ( 10 ) والنافع ( 11 ) : ( إنّما تمنع من الدور
والمساكن ) دون الضياع والبساتين ، اقتصاراً في تخصيص عموم أدلّة الإرث
على المجمع عليه المتواتر به الأخبار كذا في السرائر ( 12 ) . وفي المقنعة : ولا ترث
الزوجة شيئاً ممّا يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء
والآلات فيه ، وهذا منصوص عليه عن نبيّ الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمّة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 522 ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 522 ب 7 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 3 ) الانتصار : ص 301 .
( 4 ) المقنعة : ص 687 .
( 5 ) الخلاف : ج 4 ص 116 المسألة 131 .
( 6 ) الاستبصار : ج 4 ص 155 ذيل الحديث 581 .
( 7 ) السرائر : ج 3 ص 259 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 34 .
( 9 ) المقنعة : ص 687 .
( 10 ) السرائر : ج 3 ص 258 .
( 11 ) المختصر النافع : ص 264 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 258 .