تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
خيرة التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والجامع ( 3 ) . وقال ابن إدريس ما قرّبه شيخنا ( رحمه الله ) أبعد ممّا بين المشرق إلى المغرب ، لأنّ تخصيص الجامع بين الأمرين بما قد ذهب إليه يحتاج إلى دلالة قاهرة وبراهين متظاهرة لأنّ أموال بني آدم ومستحّقاتهم لا تحلّ بغيبتهم ، لأنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه قبيح عقلا وسمعاً ( 4 ) . وقال القاضي : إن عملنا به كنّا قد عوّلنا في العمل به على خبر واحد لا تعضده قرينة ، وهذا لا يجوز ( 5 ) . قلت : مع أنّ حمل قول الإمام الظاهر على حال الغيبة في غاية البعد ، والأولى الاستناد إلى أنّ غايته أن يكون من الأنفال ، وهي محلّلة في الغيبة لشيعتهم ، و ( سواء ) في كلّ من الأقوال ( دخل أو لا ) . ( ولو تعدّدت الزوجات كان لهنّ الربع مع عدم الولد بالسويّة بينهنّ ، سواء دخل بهنّ أو ببعضهنّ أو لا ، والثمن مع الولد بينهنّ بالسويّة ) إلاّ إذا تزوّج ببعضهنّ في المرض ولم يدخل كما سيأتي . ( والمطلّقة رجعيّة ترث ) إن مات عنها زوجها ( في العدّة كالزوجة ، ويرثها الزوج ) إن ماتت ( فيها ) بلا خلاف كما مرّ ( ولا توارث ) بينهما ( في البائن كالمطلّقة ثلاثاً ، وغير المدخول بها ، واليائسة ) والصغيرة ( والمختلعة ، والمبارَأة ) إلاّ إذا كان الطلاق في المرض ومات قبل سنة ولم تتزوّج كما مرّ . ( و ) أمّا ( المعتدّة عن وطء الشبهة أو الفسخ ) فالاُولى منهما خارجة عن الزوجة أصلا ، وإنّما ذكرها استطراداً والدليل على عدم الإرث الأصل مع الخروج عن عموم أدلّة توارث الزوجين ، والأخبار كقول الباقر ( عليه السلام ) في حسن محمّد بن قيس : فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث زوجها شيئاً ولا يرث منها ( 6 )
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 168 س 12 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 125 . ( 3 ) الجامع للشرائع : ص 502 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 243 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 142 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 463 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي