ولزرارة يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة ( 1 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن
الحلبي : إذا طلّق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه ( 2 ) وفي
خبر محمّد بن القاسم الهاشمي : لا ترث المختلعة ، والمبارأة ، والمستأمرة في
طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات ، لأنّ العصمة قد
انقطعت منهنّ ومنه ( 3 ) . وقد سلف في الفِراق أنّ في النهاية ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) التوارث
في العدّة إذا كان الطلاق في المرض .
( ولو رجعت المختلعة والمبارَأة في البذل في العدّة توارثا على
إشكال ) من ثبوت أحكام البينونة أوّلا فيستصحب إلى ظهور المعارض ، ومن
انقلابه رجعيّاً ، ولذا كان له الرجوع ( إذا كان يمكنه الرجوع ) بأن لم يكن تزوّج
بأُختها أو بخامسة .
( ولو طلّق ذو الأربع إحداهنّ وتزوّج غيرها ثمّ اشتبهت المطلّقة ،
فللأخيرة ربع الثمن ) مع الولد ( أو ) ربع ( الربع ) مع عدمه ( والباقي بين
الأربعة بالسويّة ) لتعارض الاحتمالين في كلّ منهنّ فهو كمال يتداعاه اثنان
خارجان مع تعارض بيّنتيهما ، ولصحيح أبي بصير سأل الباقر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج
أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة ، قال : جائز له
ولهنّ ، قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد
على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من
أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة الّتي طلّق ، ثمّ مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 530 ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 535 ب 15 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 178 .
( 5 ) الوسيلة : ص 324 .