تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
يراد بالدخول : أن تدخل عليه فتخدمه وتضاجعه وتمرضه وإن لم يطأها ( ولو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر ) : من اجتماع شروط صحّة النكاح وارتفاع الموانع ولذا كان له وطؤها وإنّما بطل بالنسبة إليها بالإجماع والسنّة ( 1 ) ومن إطلاق الخبر ببطلان النكاح إذا لم يدخل بها حتّى مات في مرضه وهو خيرة شرح الإيجاز ( ولو برأ ثمّ مات توارثا مطلقاً ) دخل أو لا تقدّم موته أو موتها ، للخروج عن صورة الاستثناء مع عموم أدلّة الإرث والنكاح . ( ولو كان المريض الزوجة فكالصحيحة ) لما ذكر ( والزوج يرث من جميع ما تخلّفه المرأة سواء دخل بها أو لا إذا كان العقد ) عليها ( في غير مرض الموت ) . ( أمّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميّت ) وإن نزل على وجه ( فكذلك ، وإن لم يكن لها ولد ) منه ( فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئاً ) لا عيناً ولا قيمة ، أيّة أرض كانت بيضاء أو مشغولة ببناء أو شجر دار أو غيرها ( وتعطى حصّتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر ) لنحو قول الصادقين ( عليهما السلام ) في حسن الفضلاء : إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلاّ أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها ( 2 ) إن كان من قيمة الطوب والجذوع والخشب . فنفي إرثها يعمّ الإرث من العين ومن القيمة ، ويؤيّده تخصيص التقويم بالطوب والخشب والجذوع . واحتمال كون " أو أرض " ترديداً من الراوي لا يخلو من بعد في مثل هذا الخبر ، ويؤكّد بعده أنّ في خبر بكير تربة دار ولا أرض ( 3 ) وفي الخلاف ( 4 ) : الإجماع على مضمونه . وقول الباقر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 537 ب 18 من أبواب ميراث الأزواج . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 519 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 521 ب 6 من أبواب ميراث الأزواج ح 15 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 116 المسألة 131 .