لتساويهما في السبب المقتضي للإرث . والكلّ بيّنة الضعف مع المعارضة بما مرّ ،
واحتمال الخبر أنّه لا ردّ عليهما إذا وجد وارث غيرهما بل يخصّ بالردّ ، وأنّه لا
ردّ عليهما للرحم ، فهو المتبادر من الردّ ، وهو لا ينافي أن يحوز المال كلّه
و ( سواء ) في الردّ أو عدمه ( دخل ) بها ( أو لا ) .
( وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن ) والكلام فيولد الولد ما
تقدّم في الزوج من نقل الاتّفاق عليه في المقنعة ، ونسبة حكمه في المقنع إلى الفضل
مع نفي وجدان خبر به ( و ) لها ( مع عدمه الربع مع جميع الورّاث ) من غير
دخول نقص عليها ( والباقي لمن كان ) معها ( من ذوي النسب ) فرضاً أو
قرابة أو بهما من غير ردّ عليها ( فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة ، فإن فقد
فللضامن ، فإن فقد قيل ) في ظاهر المقنعة : ( يردّ عليها ) لقوله : وإذا لم يوجد
مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج ( 1 ) . وفي ظهوره فيه
نظر . وفي الخلاف ( 2 ) : أنّ فيها لأصحابنا روايتين ، وهو يدلّ على الخلاف ، والرواية
ظاهرة فيه خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال :
المال كلّه له قال : فالرجل يموت ويترك امرأته ؟ قال : المال لها ( 3 ) . ويمكن أن
يكون ( عليه السلام ) تبرّع لها بحقّه . ( وقيل ) في المشهور : ( للإمام ) وظاهر الانتصار ( 4 )
الاتّفاق عليه ، ويدلّ عليه الأصل والأخبار ( 5 ) وهي كثيرة . ( وقيل ) في الفقيه ( 6 )
( يردّ ) عليها ( حال الغيبة ) خاصّة جمعاً ، واستقربه الشيخ في النهاية ( 7 ) وهو
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 691 .
( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 116 المسألة 130 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 515 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح 6 .
( 4 ) الانتصار : ص 301 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 514 ب 4 من أبواب ميراث الأزواج .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 262 ذيل الحديث 5612 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 210 - 211 .