والباقي خمسة تنكسر على الخالتين ، فلابدّ من ضرب ستّة في اثنين . وسهام
الأعمام ثلاثون ، لأنّ لكلّ من العمّتين سدساً وتبقى أربعة . وأنصباء العمّة والعمّين
لأب خمسة فنضرب خمسة في ستّة ، والاثنا عشر توافق الثلاثين بالسدس
فنضرب الاثنين في الثلاثين ثمّ الستّين في الثلاثة تبلغ مائة وثمانين ، للأخوال
ستّون ، للخال للأُمّ عشرة ، ولكلّ من الخالتين خمسة وعشرون . وللأعمام مائة
وعشرون ، لكلّ من العمّتين لاُمّ عشرون ، وللعمّة لأب ستّة عشر ، ولكلّ من العمّين
لأب اثنان وثلاثون ( ثمّ يجعل نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده ) إن
تعدّدوا كأولاد العمّ والعمّة لأبي أبيه ، ولكلّ منهما ثلاثة من الأولاد ، ولا ثلث لستّة
عشر ولا لاثنين وثلاثين ، فنضرب ثلاثة في مائة وثمانين ( فتبلغ خمسمائة
وأربعين ، لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستّون ) وستّة وتسعون نصيب
العمّ للأب ، وثلاثون نصيب الخال ، وخمسة وسبعون نصيب الخالة ، وستّون نصيب
العمّة ( ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ) ستّون منها نصيب العمّة ،
وخمسة وسبعون نصيب الخالة ( ولحوافد العمّ الثلاثة ستّة وتسعون ) نصيب
جدّهم ( ولحوافد العمّة ثمانية وأربعون ) نصيب جدّتهم .
( تتمّة : لو خلّف عمّة لأب هي خالة لاُمّ ، وعمّة اُخرى لأب ، وخالة
اُخرى لأب واُمّ كان للعمّتين من الأب الثلثان بالسويّة ) للعمّيّة ( وللخالة
الّتي هي عمّة سدس الثلث ) أيضاً للخاليّة ( وللأُخرى الباقي . فالفريضة من
ثمانية عشر ) ليكون لها ثلث ولثلثها سدس ( لكلّ عمّة ستّة ، وللخالة العمّة
سهم آخر ) أي واحد ( وللخالة الاُخرى خمسة ) .
( الفصل الرابع في ميراث الأزواج )
( للزوج مع الولد - ذكراً كان أو اُنثى - أو ولد الولد وإن نزل كذلك )
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 460
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٦٠