تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
والباقي خمسة تنكسر على الخالتين ، فلابدّ من ضرب ستّة في اثنين . وسهام الأعمام ثلاثون ، لأنّ لكلّ من العمّتين سدساً وتبقى أربعة . وأنصباء العمّة والعمّين لأب خمسة فنضرب خمسة في ستّة ، والاثنا عشر توافق الثلاثين بالسدس فنضرب الاثنين في الثلاثين ثمّ الستّين في الثلاثة تبلغ مائة وثمانين ، للأخوال ستّون ، للخال للأُمّ عشرة ، ولكلّ من الخالتين خمسة وعشرون . وللأعمام مائة وعشرون ، لكلّ من العمّتين لاُمّ عشرون ، وللعمّة لأب ستّة عشر ، ولكلّ من العمّين لأب اثنان وثلاثون ( ثمّ يجعل نصيب كلّ واحد منقسماً على أولاده ) إن تعدّدوا كأولاد العمّ والعمّة لأبي أبيه ، ولكلّ منهما ثلاثة من الأولاد ، ولا ثلث لستّة عشر ولا لاثنين وثلاثين ، فنضرب ثلاثة في مائة وثمانين ( فتبلغ خمسمائة وأربعين ، لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستّون ) وستّة وتسعون نصيب العمّ للأب ، وثلاثون نصيب الخال ، وخمسة وسبعون نصيب الخالة ، وستّون نصيب العمّة ( ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ) ستّون منها نصيب العمّة ، وخمسة وسبعون نصيب الخالة ( ولحوافد العمّ الثلاثة ستّة وتسعون ) نصيب جدّهم ( ولحوافد العمّة ثمانية وأربعون ) نصيب جدّتهم . ( تتمّة : لو خلّف عمّة لأب هي خالة لاُمّ ، وعمّة اُخرى لأب ، وخالة اُخرى لأب واُمّ كان للعمّتين من الأب الثلثان بالسويّة ) للعمّيّة ( وللخالة الّتي هي عمّة سدس الثلث ) أيضاً للخاليّة ( وللأُخرى الباقي . فالفريضة من ثمانية عشر ) ليكون لها ثلث ولثلثها سدس ( لكلّ عمّة ستّة ، وللخالة العمّة سهم آخر ) أي واحد ( وللخالة الاُخرى خمسة ) . ( الفصل الرابع في ميراث الأزواج ) ( للزوج مع الولد - ذكراً كان أو اُنثى - أو ولد الولد وإن نزل كذلك )