ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع
ثمن ما ترك ، وإن عرفت الّتي طلّقت من الأربع نفسها ونسبها فلا شيء لها من
الميراث وعليها العدّة ، وإن لم تعرف الّتي طلّقت من الأربع نسوة اقتسمن الأربع
نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً وعليهنّ العدّة جميعاً ( 1 ) . وأقرع ابن
إدريس بينهنّ ( 2 ) .
( وهل ينسحب ) الحكم ( على غيره ) أي المذكور من الصورة ( بأن
تشتبه الخامسة أيضاً ، أو تشتبه المطلّقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث )
إحداهنّ الخامسة وبه يغاير الصورة المنصوصة ( إشكال ) : من الخروج عن
النصّ ( 3 ) فيقرع أو يصالح بينهنّ ومن التساوي في التعارض .
( ولو تزوّج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل ، وإلاّ بطل العقد
ولا ميراث لها ولا مهر ) في المشهور كما في الدروس ( 4 ) لقول أحدهما ( عليهما السلام ) في
خبر زرارة : ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فإن تزوّج ودخل بها جاز ،
وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ولا ميراث ( 5 ) .
وفي التذكرة : وإنّما شرطنا الدخول ، للروايات ، ولإجماع علمائنا ، ولأنّه بدون
الدخول يكون قد أدخل في الورثة من ليس وارثاً ، ولأنّه بدون الدخول يكون قد
قصد بالتزويج الإضرار بالورثة فلم يصحّ منه ( 6 ) . وفي الرسالة النصيريّة قال : بعض
أصحابنا بطل العقد ، ولم ترثه المرأة ، وعليه كلام . واستظهر في شرح الإيجاز ( 7 ) أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 525 ب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 2 ) لم نعثر عليه ونسبه إليه في الدروس : ج 2 ص 361 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 525 ب 9 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 .
( 4 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 358 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 537 ب 18 من أبواب ميراث الأزواج ح 3 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 518 س 26 .
( 7 ) لا يوجد لدينا .