تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
أي ذكراً أو اُنثى ( الربع ) أمّا الولد فهو منصوص ( 1 ) مجمع عليه ، وأمّا ولد الولد فهو مجمع عليه أيضاً كما في المقنعة ( 2 ) . ونسبه الصدوق في المقنع إلى الفضل ، وقال : ولم أرو بهذا حديثاً عن الصادقين ( عليهما السلام ) ( 3 ) وهو ربّما يشعر بالتوقّف . وقطع في الفقيه بموافقة المشهور ، وقال : لأنّ الزوج والمرأة ليسا بوارثين أصليّين ، إنّما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب ، فولد الولد معهما بمنزلة الولد ، لأنّه ليس للمّيت ولد ولا أبوان ( 4 ) . ( و ) له ( مع عدمهم أجمع النصف ) وهو يرث أحد النصيبين ( مع جميع الورّاث ) من غير نقص ( والباقي للقريب إن وجد ) واجتمعت فيه شرائط الإرث ( فإن فقد فلمولى النعمة ، فإن فقد فلضامن الجريرة ، فإن فقد قيل ) في المشهور : ( يردّ عليه ) وحكي عليه الإجماع في الانتصار ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والإيجاز ( 8 ) والسرائر ( 9 ) وكتاب الاعلام للمفيد ( 10 ) وبه أخبار ( 11 ) كثيرة ( وقيل ) في المراسم : وفي أصحابنا من قال : إنّه إذا ماتت امرأة ولم تخلّف غير زوجها فالمال كلّه له بالتسمية والردّ ( 12 ) وهو يعطي أنّه اختار عدم الردّ عليه وهو يقتضي أن ( يكون ) الباقي ( للإمام ) ولعلّه استند إلى إطلاق الآية ( 13 ) بأنّ له النصف مع انتفاء الولد ، مع الأصل ، وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر جميل : لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة ( 14 ) وما سيظهر من حكم الزوجة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 510 ب 1 من أبواب ميراث الأزواج . ( 2 ) المقنعة : ص 688 . ( 3 ) المقنع : ص 491 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 270 . ( 5 ) الانتصار : ص 300 . ( 6 ) الاستبصار : ج 4 ص 149 ذيل الحديث 563 . ( 7 ) المبسوط : ج 4 ص 74 . ( 8 ) الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ص 271 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 244 . ( 10 ) مصنّفات المفيد ( الاعلام ) : ج 9 ص 54 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 511 ب 3 من أبواب ميراث الأزواج . ( 12 ) المراسم : ص 222 . ( 13 ) النساء : 12 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 513 ب 3 من أبواب ميراث الأزواج ح 8 .