( ولو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع ) خاصّة ( كأخ ) لاُمّ
( هو ابن عمّ ، فإنّه يرث من جهة الاُخوّة خاصّة ) .
( ونقل : إنّ شخصاً مات وخلّف ابن ابن عمّ له من قبل أبي أبيه ) أي
أخي أبيه لأبيه ( هو ابن ابن خال له من قبل اُمّ اُمّه ، هو ابن بنت خالة له من
قبل أبي اُمّه ، هو ابن بنت عمّة له من قبل اُمّ أبيه ) كما إذا مات محمّد بن زيد
واُمّه عمرة وخلّف يحيى بن عليّ بن أحمد أخي زيد لأبيه وعمرة لاُمّها ، واُمّ يحيى
هذا ليلى بنت هند اُخت زيد لاُمّه وأُخت عمرة لأبيها ( وابني بنت عمّة له
اُخرى من قبل اُمّ أبيه ، هما ابنا بنت خالة له أيضاً من قبل أبي اُمّه ، وأُختاً
لهما كذلك ) أي هي بنت بنت عمّته لاُمّ أبيه وبنت بنت خالته لأبي اُمّه ، بأن خلّف
حسناً وحسيناً وفاطمة أولاد رقيّة بنت سعدي اُخت زيد لاُمّه وعمرة لأبيها
( وثلاثة بني ابن عمّ له آخر من قبل أبي أبيه ، وثلاث بنات بنت عمّة له
من قبل أبي أبيه ) بأن خلّف ناصراً ومنصوراً ونصراً بني جعفر بن موسى أخي
زيد لأبيه ، وزينب ومريم وآسية بنات عزّةَ بنت أسماء اُخت زيد لأبيه .
( وتحقيقه : أنّ الشخص الأوّل ) وهو يحيى ( له أربع قرابات ، وذلك
لأنّ عمّ المتوفّى لأبيه ) وهو أحمد ( كان هو خاله لاُمّه فولد ابناً ) هو عليّ
( وكانت عمّته لاُمّه ) و ( هي ) هند هي ( خالته لأبيه فولدت بنتاً ) هي ليلى
( ثمّ تزوّجها الابن المذكور فولدت له ابناً ) هو يحيى ( فله هذه القرابات
الأربع فيجعل كأربعة نفر . وهكذا ) تعدّد سبب الإرث ( في أولاد العمّة
الاُخرى ) وهي سعدي ( الّذين هم أولاد الخالة أيضاً ) فهم ذوو قرابتين .
( فتكون المسألة كمن ترك خالا لاُمّ ، وخالتين لأب وعمّتين لاُمّ ،
وعمّة وعمّين لأب أصلها مائة وثمانون ) فإنّ أصل الفريضة ثلاثة : واحد
للأخوال ، واثنان للأعمام . وسهام الأخوال اثنا عشر ، فإنّ للخال للأُمّ السدس ،
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 459
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٥٩