الأبوين ، فكان في المثال ( سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأُمّ بالسويّة )
إن اتّحد الخال أو الخالة ( وثلثه لأولاد المتعدّد ، لكلّ ) قبيل ( نصيب من
يتقرّب به بالسويّة ، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة ) اتّحد أو تعدّد
( أولهما للأبوين أو للأب ) لكلّ نصيب من يتقرّب به ( بالسويّة ، وسدس
الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للأُمّ للذكر مثل الأُنثى ) إن اتّحد من تقرّبوا به
( وثلثهما لأولاد المتعدّد لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر مثل الأُنثى ،
والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أولهما للأبوين أو للأب ) لكلّ نصيب من يتقرّب
به ( للذكر ضعف الأُنثى ) ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعمّ وعمّة كان لأولاد
الخال والخالة الثلث بالسويّة ، ولأولاد العمّة ثلث الثلثين ، والباقي لأولاد العمّ .
وخالف الحسن فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسويّة ، وأولاد العمّ الثلث
للذكر ضعف ما للاُنثى ، ولأولاد العمّة الثلث الباقي أيضاً للذكر ضعف ما للاُنثى .
( ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ، و ) اختصّ بنوا
الأعمام بالنقص ، فكان ( لبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام .
كما أنّهما لو دخلا على الأعمام والأخوال ) جميعاً أو على أحد القبيلين
( كان لهما النصف أو الربع ، ولمن تقرّب بالأُمّ ) وهو الخال عند الاجتماع مع
العمّ أو الخال للأُمّ عند انفراد الأخوال ، أو العمّ للأُمّ عند انفراد الأعمام ( نصيبه
الأصلي من أصل التركة ) لا الباقي ( والباقي لقرابة الأبوين ، فإن لم يكونوا
فلقرابة الأب ) لأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به .
( فائدة : قد يجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث
بهما ) لعموم أدلّة الإرث ، ووجود المقتضى وانتفاء المانع ( كابن عمّ لأب هو
ابن خال لاُمّ ، أو ابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّ هي زوجة ، أو عمّة لأب هي
خالة لاُمّ ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 458
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٥٨