تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
الأبوين ، فكان في المثال ( سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأُمّ بالسويّة ) إن اتّحد الخال أو الخالة ( وثلثه لأولاد المتعدّد ، لكلّ ) قبيل ( نصيب من يتقرّب به بالسويّة ، وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة ) اتّحد أو تعدّد ( أولهما للأبوين أو للأب ) لكلّ نصيب من يتقرّب به ( بالسويّة ، وسدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للأُمّ للذكر مثل الأُنثى ) إن اتّحد من تقرّبوا به ( وثلثهما لأولاد المتعدّد لكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر مثل الأُنثى ، والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أولهما للأبوين أو للأب ) لكلّ نصيب من يتقرّب به ( للذكر ضعف الأُنثى ) ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعمّ وعمّة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسويّة ، ولأولاد العمّة ثلث الثلثين ، والباقي لأولاد العمّ . وخالف الحسن فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسويّة ، وأولاد العمّ الثلث للذكر ضعف ما للاُنثى ، ولأولاد العمّة الثلث الباقي أيضاً للذكر ضعف ما للاُنثى . ( ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع ، و ) اختصّ بنوا الأعمام بالنقص ، فكان ( لبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام . كما أنّهما لو دخلا على الأعمام والأخوال ) جميعاً أو على أحد القبيلين ( كان لهما النصف أو الربع ، ولمن تقرّب بالأُمّ ) وهو الخال عند الاجتماع مع العمّ أو الخال للأُمّ عند انفراد الأخوال ، أو العمّ للأُمّ عند انفراد الأعمام ( نصيبه الأصلي من أصل التركة ) لا الباقي ( والباقي لقرابة الأبوين ، فإن لم يكونوا فلقرابة الأب ) لأنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به . ( فائدة : قد يجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ) لعموم أدلّة الإرث ، ووجود المقتضى وانتفاء المانع ( كابن عمّ لأب هو ابن خال لاُمّ ، أو ابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّ هي زوجة ، أو عمّة لأب هي خالة لاُمّ ) .