( ولأولاد العمّ للأبوين الباقي ، لواحد كانوا أو لأكثر ، للذكر ضعف الأُنثى )
إذا كانوا أولاد عمّ أو واحد كثير أو أولاد عمّة كذلك لا أنّه إذا اجتمع ابن عمّة وابنة
عمّ كان لابن العمّة الثلثان ولابنة العمّ الثلث ، فإنّ الأولاد إنّما يرثون ميراث من
يتقرّبون به . وقد نصّ عليه الفضل ( 1 ) والصدوق ( 2 ) وغيرهما . ( وسقط المتقرّب
بالأب ) بالاتّفاق كما يظهر ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الكناسي : وابن عمّك
أخي أبيك من أبيه واُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ( 3 ) .
( وأولاد الخؤولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ) وعدم من في
درجتهم ( ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ) .
( ولو اجتمع أولاد الخؤولة المتفرّقين كان لأولاد الخال ) أو الخالة
( للأُمّ السدس إن كانوا لواحد ، والثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة ) وإن
اختلفوا هم أو آباؤهم ذكورة وأُنوثة ( والباقي لأولاد الخال ) أو الخالة
( للأبوين ، لواحد كانوا أو لأكثر بالسويّة ) إلاّ على قول القاضي ( 4 ) فصرّح هنا
أيضاً بأنّ للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
( ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العمّ فلأولاد الخال الثلث ، لواحد
كانوا أو لأكثر ، ولأولاد العمّ الباقي ) كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال . وعلى
القول المحكيّ فيهم يأتي هنا أن يكون لولد الخال السدس إن اتّحد الخال والثلث
إن تعدّد .
( ثمّ إن اتّفقوا في الجهة تساووا في القسمة ، وإلاّ كان ) المنتسب إلى الاُمّ
بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين ككلالة الاُمّ بالنسبة إلى كلالة الأب أو
هامش
( 1 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 122 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 299 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 414 ب 1 من أبواب موجبات الإرث ح 2 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 151 .