والخمسين بالسدس ، فنضرب فيها الاثنين ثمّ الحاصل في ثلاثة . وكذلك إن قسم
الثلث على القبيلين أثلاثاً ثمّ نصيب كلّ قبيل على عدد الرؤوس ، فإنّ سهامهم
أيضاً اثنا عشر ليكون لها ثلث وللثلث ربع . وعلى قسمة النصيب أثلاثاً تصحّ من
مائة واثنين وستّين ، فإنّ سهام قرابة الاُمّ حينئذ ثمانية عشر ليكون لها ثلث له ثلث
ولثلث الثلث نصف ، وهي تداخل الأربعة والخمسين فاكتفينا بضربها في الثلاثة .
( المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة )
( أولاد العمومة والعمّات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ) وعدم من
هو في درجتهم .
( ولا يرث ابن عمّ مع خال وإن تقرّب بسببين ) والخال لسبب ( ولا
ابن خال مع عمّ وإن تقرّب بهما ) دون العمّ ( بل الأقرب وإن اتّحد سببه
يمنع الأبعد وإن تكثّر سببه ) وإن أوهم ما مرّ من عبارتي المقنع ( 1 ) والمقنعة ( 2 )
أولويّة الأبعد إن تكثّر سببه دون الأقرب . ونصّ أبو عليّ ( 3 ) على أنّ لابن الخال إذا
اجتمع مع العمّ الثلث وللعمّ الثلثين . ( وكذا ) الأقرب يمنع الأبعد ( في صنفه )
وهو أولى ( كبني العمّ مع العمّ ، وبني الخال مع الخال ، إلاّ المسألة
الإجماعيّة وقد سلفت ) ولهم نصيب من يتقرّبون به ، ويقتسمونه بينهم كما
يقتسمه آباؤهم واُمّهاتهم .
( و ) لذا ( لو اجتمع أولاد العمومة المتفرّقين كان لأولاد العمّ للأُمّ
السدس إن كانوا لواحد ، والثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة ) وإن اختلفوا ذكورة
وأُنوثة . وأطلق الفضل ( 4 ) والصدوق ( 5 ) : أنّ لولد العمّة الثلث ولولد العمّ الثلثين
هامش
( 1 ) المقنع : ص 499 - 500 .
( 2 ) المقنعة : ص 688 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 28 .
( 4 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 120 ذيل الحديث 9 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 299 .