تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
والخمسين بالسدس ، فنضرب فيها الاثنين ثمّ الحاصل في ثلاثة . وكذلك إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثاً ثمّ نصيب كلّ قبيل على عدد الرؤوس ، فإنّ سهامهم أيضاً اثنا عشر ليكون لها ثلث وللثلث ربع . وعلى قسمة النصيب أثلاثاً تصحّ من مائة واثنين وستّين ، فإنّ سهام قرابة الاُمّ حينئذ ثمانية عشر ليكون لها ثلث له ثلث ولثلث الثلث نصف ، وهي تداخل الأربعة والخمسين فاكتفينا بضربها في الثلاثة . ( المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة ) ( أولاد العمومة والعمّات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ) وعدم من هو في درجتهم . ( ولا يرث ابن عمّ مع خال وإن تقرّب بسببين ) والخال لسبب ( ولا ابن خال مع عمّ وإن تقرّب بهما ) دون العمّ ( بل الأقرب وإن اتّحد سببه يمنع الأبعد وإن تكثّر سببه ) وإن أوهم ما مرّ من عبارتي المقنع ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) أولويّة الأبعد إن تكثّر سببه دون الأقرب . ونصّ أبو عليّ ( 3 ) على أنّ لابن الخال إذا اجتمع مع العمّ الثلث وللعمّ الثلثين . ( وكذا ) الأقرب يمنع الأبعد ( في صنفه ) وهو أولى ( كبني العمّ مع العمّ ، وبني الخال مع الخال ، إلاّ المسألة الإجماعيّة وقد سلفت ) ولهم نصيب من يتقرّبون به ، ويقتسمونه بينهم كما يقتسمه آباؤهم واُمّهاتهم . ( و ) لذا ( لو اجتمع أولاد العمومة المتفرّقين كان لأولاد العمّ للأُمّ السدس إن كانوا لواحد ، والثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة ) وإن اختلفوا ذكورة وأُنوثة . وأطلق الفضل ( 4 ) والصدوق ( 5 ) : أنّ لولد العمّة الثلث ولولد العمّ الثلثين
هامش
( 1 ) المقنع : ص 499 - 500 . ( 2 ) المقنعة : ص 688 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 28 . ( 4 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 120 ذيل الحديث 9 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 299 .