كذلك ) على الاحتمالين ، ففي الثلث الّذي لقرابة الاُمّ ثلاثة احتمالات ، أحدها :
قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسويّة ، وثانيها : تنصيفه بين قبيلي العمومة
والخؤولة ، والثالث : قسمته بين القبيلين أثلاثاً . وكلّ من الاحتمالين الأخيرين
يحتمل احتمالين ، أحدهما : قسمة نصيب كلّ قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين
على الرؤوس بالسويّة ، والثاني : قسمته عليهم أثلاثاً ( و ) الثلثان من الأصل
لقرابة الأب بينهم أثلاثاً ، فيكون ( ثلث الثلثين لخؤولة الأب ) أثلاثاً لتقرّبهم
بالأب ( ثلثه للخال والخالة من قبل اُمّه بالسويّة وثلثاه لخاله وخالته من
الأبوين كذلك ) على المشهور ( وثلثا الثلثين للعمّين والعمّتين ) أثلاثاً ( ثلثه
للعمّ والعمّة من قبل الاُمّ بالسويّة ) على المشهور ( وثلثاه للعمّ والعمّة من
قبل الأب أثلاثاً ) قولا واحداً فعلى قسمة نصيب أقرباء الاُمّ ثمانية تصحّ من
ستّمائة وثمانية وأربعين لأنّ سهامهم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون ،
إذ لابدّ لها من عدد له ثلث ولثلثه ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث ، فنضرب الثلاثة
في نفسها ثمّ التسعة في الاثنين ثمّ الثمانية عشر في الثلاثة ثمّ الثمانية ، توافق
الأربعة والخمسين بالنصف ، فنضرب فيها الأربعة يبلغ مائتين وستّة عشر ، فنضربها
في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستّمائة وثمانية وأربعين لقرابة الاُمّ ثلثها مائتان
وستّة عشر ، لكلّ منهم سبعة وعشرون ، ولقرابة الأب أربعمائة واثنان وثلاثون ،
للأخوال مائة وأربعة وأربعون ، للخالين من الاُمّ ثمانية وأربعون بالسويّة ولهما من
الأب ستّة وتسعون ، وللأعمام مائتان وثمانية وثمانون ، للعمّين من الاُمّ ستّة
وتسعون بالسويّة ، ولهما من الأب مائة واثنان وتسعون أثلاثاً . وكذلك على
التنصيف على القبيلين . وقسمة نصيب كلّ قبيل على عدد الرؤوس وإن قسم
النصيب أثلاثاً صحّت من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، فإنّ سهام قرابة الاُمّ حينئذ
اثنا عشر ، ليكون لها نصف وللنصف ثلث وللثلث نصف ، وهي توافق الأربعة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 455
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٥٥