تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
كذلك ) على الاحتمالين ، ففي الثلث الّذي لقرابة الاُمّ ثلاثة احتمالات ، أحدها : قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسويّة ، وثانيها : تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة ، والثالث : قسمته بين القبيلين أثلاثاً . وكلّ من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين ، أحدهما : قسمة نصيب كلّ قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس بالسويّة ، والثاني : قسمته عليهم أثلاثاً ( و ) الثلثان من الأصل لقرابة الأب بينهم أثلاثاً ، فيكون ( ثلث الثلثين لخؤولة الأب ) أثلاثاً لتقرّبهم بالأب ( ثلثه للخال والخالة من قبل اُمّه بالسويّة وثلثاه لخاله وخالته من الأبوين كذلك ) على المشهور ( وثلثا الثلثين للعمّين والعمّتين ) أثلاثاً ( ثلثه للعمّ والعمّة من قبل الاُمّ بالسويّة ) على المشهور ( وثلثاه للعمّ والعمّة من قبل الأب أثلاثاً ) قولا واحداً فعلى قسمة نصيب أقرباء الاُمّ ثمانية تصحّ من ستّمائة وثمانية وأربعين لأنّ سهامهم ثمانية وسهام أقرباء الأب أربعة وخمسون ، إذ لابدّ لها من عدد له ثلث ولثلثه ثلث له نصف ولثلثي ثلثيه ثلث ، فنضرب الثلاثة في نفسها ثمّ التسعة في الاثنين ثمّ الثمانية عشر في الثلاثة ثمّ الثمانية ، توافق الأربعة والخمسين بالنصف ، فنضرب فيها الأربعة يبلغ مائتين وستّة عشر ، فنضربها في الثلاثة أصل الفريضة يبلغ ستّمائة وثمانية وأربعين لقرابة الاُمّ ثلثها مائتان وستّة عشر ، لكلّ منهم سبعة وعشرون ، ولقرابة الأب أربعمائة واثنان وثلاثون ، للأخوال مائة وأربعة وأربعون ، للخالين من الاُمّ ثمانية وأربعون بالسويّة ولهما من الأب ستّة وتسعون ، وللأعمام مائتان وثمانية وثمانون ، للعمّين من الاُمّ ستّة وتسعون بالسويّة ، ولهما من الأب مائة واثنان وتسعون أثلاثاً . وكذلك على التنصيف على القبيلين . وقسمة نصيب كلّ قبيل على عدد الرؤوس وإن قسم النصيب أثلاثاً صحّت من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، فإنّ سهام قرابة الاُمّ حينئذ اثنا عشر ، ليكون لها نصف وللنصف ثلث وللثلث نصف ، وهي توافق الأربعة
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 455 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي