تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرّب بالأب من العمومة والخؤولة دون عمومة الاُمّ وخؤولتها ) كالقبيلين من الإخوة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) ، أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به ( 1 ) . ( ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما من الاُمّ ، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الاُمّ ، وعمّ الاُمّ وعمّتها من الأبوين ومثلهما من الاُمّ ، وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الاُمّ ، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الاُمّ الثلث ) الّذي هو نصيب الاُمّ بين القبيلين أثلاثاً ، لعموم النصوص بأنّ للعمّ ضعف ما للخال ، فيكون ( ثلثه لأخوالها الأربعة بالسويّة ) كما هو المشهور ( وثلثاه لأعمامها كذلك ) لتقرّبهم بالأُمّ . ( ويحتمل قسمته أثماناً ) للاشتراك في التقرّب بالأُمّ ، وهذا هو الموافق لما رجّحه فيما سبق ، وما ذكره هنا أوّلا يوافق ما احتمله هناك من قول المحقّق الطوسي . ( و ) على الأوّل ( يحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ) لا بالسويّة بل ( ثلثه لمن يتقرّب بالأُمّ وثلثاه للمتقرّب بالأبوين ) لأنّه ذو سببين والأوّل ذو سبب واحد . ( وثلثاه ) أي ثلثا الثلث ( لأعمامها الأربعة ) لا بالسويّة ، بل ( ثلثهما لمن يتقرّب بالأُمّ ) بالسويّة على المشهور ( وثلثاهما لمن يتقرّب بهما ) أثلاثاً لأنّهم وإن اشتركوا في التقرّب إلى الميّت بالأُمّ لكن اختلفوا بالنسبة إلى اُمّه . ( ويحتمل قسمة الثلث نصفين ) اعتباراً بالسبب دون الرؤوس مع التسوية بين العمّ والخال ، للاشتراك في التقرّب بالأُمّ ( نصفه للأخوال إمّا على التفاوت أو على التسوية ) على الاحتمالين المتقدّمين ( ونصفه لأعمامها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 .