وهم إنّما يتقرّبون بها بينهم ( بالسويّة ) لاشتراك الكلّ في التقرّب بالأُمّ ( و )
الثلثان لقرابة الأب بينهم أثلاثاً ( ثلث الثلثين لخال الأب وخالته ) للنصوص
الناطقة بأنّ للخال الثلث عند الاجتماع مع العمّ ، وللعمّ الثلثين اتّحد أم تعدّد ذكوراً
كانوا أم إناثاً وهذا الثلث بينهما ( بالسويّة وثلثاه لعمّه وعمّته للذكر ضعف
الأُنثى وينقسم ) عليهم ( من مائة وثمانية ) فإنّ سهام قرابة الاُمّ أربعة ،
ضربناها في الثلاثة تبلغ اثني عشر ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ليكون له ثلث
له نصف ولثلثيه ثلث فضربنا فيها وفق اثني عشر وهو ستّة يبلغ ما ذكر
( ويحتمل ) ما قاله المحقّق الطوسي ( 1 ) من ( أن ) ينقسم الثلث على قرابة الاُمّ
أثلاثاً حتّى ( يكون لعمّ الاُمّ وعمّتها ثلثا الثلث بالسويّة ، وثلثه لخالها
وخالتها بالسويّة ) لإطلاق النصوص بالقسمة أثلاثاً بين الأعمام والأخوال
( فيصحّ من أربعة وخمسين ) فإنّا نريد عدد الثلاثة ثلث له نصف ، ولثلثي ثلثيه
ثلث ، فنضرب ثلاثة في ثلاثة ثمّ اثنين في تسعة ، ثمّ ثلاثة في ثمانية عشر .
وقيل ( 2 ) : للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة وللأعمام الأربعة الثلثان ، لما عرفت من
النصوص ( 3 ) . ثمّ ثلث الثلثين لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته
أثلاثاً ، وتصحّ أيضاً من مائة وثمانية . ولعلّه أظهر .
( وعلى الأوّل لو زاد أعمام الاُمّ على أخوالها أو بالعكس ، احتمل
التنصيف ) للثلث بينهم ( ضعيفاً ) اعتباراً بسبب الإرث دون الرؤوس ، والسبب
اثنان العمّيّة والخاليّة ، وهو ظاهر النهاية ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) . ( و ) يحتمل ( التسوية )
والاعتبار بالرؤوس ( قويّاً ) لتساويهم في التقرّب بالأُمّ ( ولو اجتمع معهم
هامش
( 1 ) حكاه عنه في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 230 .
( 2 ) المسالك : ج 9 ص 167 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 504 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 227 .
( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 150 .