تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
وهم إنّما يتقرّبون بها بينهم ( بالسويّة ) لاشتراك الكلّ في التقرّب بالأُمّ ( و ) الثلثان لقرابة الأب بينهم أثلاثاً ( ثلث الثلثين لخال الأب وخالته ) للنصوص الناطقة بأنّ للخال الثلث عند الاجتماع مع العمّ ، وللعمّ الثلثين اتّحد أم تعدّد ذكوراً كانوا أم إناثاً وهذا الثلث بينهما ( بالسويّة وثلثاه لعمّه وعمّته للذكر ضعف الأُنثى وينقسم ) عليهم ( من مائة وثمانية ) فإنّ سهام قرابة الاُمّ أربعة ، ضربناها في الثلاثة تبلغ اثني عشر ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ليكون له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث فضربنا فيها وفق اثني عشر وهو ستّة يبلغ ما ذكر ( ويحتمل ) ما قاله المحقّق الطوسي ( 1 ) من ( أن ) ينقسم الثلث على قرابة الاُمّ أثلاثاً حتّى ( يكون لعمّ الاُمّ وعمّتها ثلثا الثلث بالسويّة ، وثلثه لخالها وخالتها بالسويّة ) لإطلاق النصوص بالقسمة أثلاثاً بين الأعمام والأخوال ( فيصحّ من أربعة وخمسين ) فإنّا نريد عدد الثلاثة ثلث له نصف ، ولثلثي ثلثيه ثلث ، فنضرب ثلاثة في ثلاثة ثمّ اثنين في تسعة ، ثمّ ثلاثة في ثمانية عشر . وقيل ( 2 ) : للأخوال الأربعة الثلث بالسويّة وللأعمام الأربعة الثلثان ، لما عرفت من النصوص ( 3 ) . ثمّ ثلث الثلثين لعمّ الاُمّ وعمّتها بالسويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثاً ، وتصحّ أيضاً من مائة وثمانية . ولعلّه أظهر . ( وعلى الأوّل لو زاد أعمام الاُمّ على أخوالها أو بالعكس ، احتمل التنصيف ) للثلث بينهم ( ضعيفاً ) اعتباراً بسبب الإرث دون الرؤوس ، والسبب اثنان العمّيّة والخاليّة ، وهو ظاهر النهاية ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) . ( و ) يحتمل ( التسوية ) والاعتبار بالرؤوس ( قويّاً ) لتساويهم في التقرّب بالأُمّ ( ولو اجتمع معهم
هامش
( 1 ) حكاه عنه في إيضاح الفوائد : ج 4 ص 230 . ( 2 ) المسالك : ج 9 ص 167 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 504 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال . ( 4 ) النهاية : ج 3 ص 227 . ( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 150 .