تقرّب بالأُمّ إن كان واحداً وإلاّ فالثلث بالسويّة ) أو أثلاثاً ( والباقي
للمتقرّب بالأبوين ، للذكر ضعف الأُنثى ) .
( وعمومة الميّت وعمّاته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى
من عمومة الأب وعمّاته وخؤولته وخالاته وعمومة الاُمّ وعمّاتها
وخؤولتها وخالاتها وأولادهم ) قال الشيخ : لأنّ هؤلاء وإن سفلوا يقومون مقام
من يتقرّبون به إليه ومن يتقرّبون به ، إمّا العمّ أو العمّة أو الخال أو الخالة ، وهؤلاء
أولى من عمومة الأب ومن خؤولته وخؤولة الاُمّ وخالاتها ، لأنّهم أقرب
بدرجة ( 1 ) . وفي الفقيه : لأنّ ابنة الخالة - مثلا - من ولد الجدّة ، وعمّة الاُمّ - مثلا - من
ولد جدّة الاُمّ وولد جدّة الميّت أولى بالميراث من ولد جدّة اُمّ الميّت ( 2 ) . وشرّك
الحسن بين عمّة الاُمّ وابنة الخالة ( 3 ) ( فابن العمّ وإن نزل أولى من عمّ الأب ،
سواء اتّفقت أنسابهما أو اختلفت ، وهكذا عمومة الأبوين وأولادهم
وخؤولتهما وأولادهم أولى من عمومة الجدّين وخؤولتهما ) للقرب ( وعمّ
الأب من الأب أولى من ابن عمّ الأب من الأبوين ) للقرب مع الخروج عن
الصورة المجمع عليها . وقد يحتمل العكس للأولويّة ، واحتمال شمول العمّ لعمّ
الأب . ( وهكذا كلّ أقرب يمنع الأبعد ) إذا اتّحدت سلسلتهما ( وإنّ تقرّب
الأبعد بسببين والأقرب بسبب واحد ) بالنصّ والإجماع ، إلاّ في الصورة
المجمع عليها ، وفي غيرها على بعض الأقوال النادرة ( ولو اجتمع عمّ الأب
وعمّته وخاله وخالته وعمّ الاُمّ وعمّتها وخالها وخالتها فلأعمام الاُمّ
وأخوالها الثلث ) كما في النهاية ( 4 ) والمهذّب ( 5 ) وفاقاً للفضل ( 6 ) لأنّه نصيب الاُمّ
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 228 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 293 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 32 .
( 4 ) النهاية : ج 3 ص 227 .
( 5 ) المهذّب : ج 2 ص 149 .
( 6 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 120 ذيل الحديث 9 .