( ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحداً كان أو أكثر -
الثلث ، والباقي للأعمام وإن كان واحداً ) للنصوص ، وهي كثيرة . وعند
الحسن ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) والكيدري ( 3 ) والمصري ( 4 ) وظاهر المفيد ( 5 ) وسلاّر ( 6 ) : أنّ
للخال أو الخالة السدس إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد وأنّ للعمّة النصف لكونهم
كالإخوة والأخوات . والكلّية ممنوعة .
( ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرّقون كان للأخوال الثلث )
وللأعمام الثلثان ، ثمّ ( سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الاُمّ ) إن اتّحد
( ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسويّة والباقي ) وهو خمسة
أسداس الثلث أو ثلثاه ( لمن تقرّب بالأبوين بالسويّة أيضاً ) إلاّ على قول
القاضي ( 7 ) ( وسقط المتقرّب بالأب وسدس الثلثين للعمّ أو العمّة من قبل
الاُمّ ) إن اتّحد ( ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسويّة ، والباقي
للمتقرّب بالأبوين ) للذكر ضعف ما للاُنثى ( وسقط المتقرّب بالأب ) .
( ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع و ) دخل
النقص على الأعمام خاصّة فكان ( للخال أو الخالة أو هما من قبل الاُمّ
وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث ) بكماله كما هو لهم إن لم
يكن معهم زوج أو زوجة ( سدسه لمن تقرّب بالأُمّ إن كان واحداً ، وثلثه إن
كان أكثر بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ) بالسويّة أو أثلاثاً ( وللعمومة
والعمّات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيّنّاه ، سدسه لمن
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 28 .
( 2 ) الغنية : ص 326 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ص 368 .
( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 29 .
( 5 ) المقنعة : ص 692 .
( 6 ) المراسم : ص 223 .
( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 148 .