تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحداً كان أو أكثر - الثلث ، والباقي للأعمام وإن كان واحداً ) للنصوص ، وهي كثيرة . وعند الحسن ( 1 ) وابن زهرة ( 2 ) والكيدري ( 3 ) والمصري ( 4 ) وظاهر المفيد ( 5 ) وسلاّر ( 6 ) : أنّ للخال أو الخالة السدس إن اتّحد ، والثلث إن تعدّد وأنّ للعمّة النصف لكونهم كالإخوة والأخوات . والكلّية ممنوعة . ( ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرّقون كان للأخوال الثلث ) وللأعمام الثلثان ، ثمّ ( سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الاُمّ ) إن اتّحد ( ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسويّة والباقي ) وهو خمسة أسداس الثلث أو ثلثاه ( لمن تقرّب بالأبوين بالسويّة أيضاً ) إلاّ على قول القاضي ( 7 ) ( وسقط المتقرّب بالأب وسدس الثلثين للعمّ أو العمّة من قبل الاُمّ ) إن اتّحد ( ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ) للذكر ضعف ما للاُنثى ( وسقط المتقرّب بالأب ) . ( ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع و ) دخل النقص على الأعمام خاصّة فكان ( للخال أو الخالة أو هما من قبل الاُمّ وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث ) بكماله كما هو لهم إن لم يكن معهم زوج أو زوجة ( سدسه لمن تقرّب بالأُمّ إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ) بالسويّة أو أثلاثاً ( وللعمومة والعمّات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيّنّاه ، سدسه لمن
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 28 . ( 2 ) الغنية : ص 326 . ( 3 ) إصباح الشيعة : ص 368 . ( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 29 . ( 5 ) المقنعة : ص 692 . ( 6 ) المراسم : ص 223 . ( 7 ) المهذّب : ج 2 ص 148 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 451 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي