تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
( ويقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين عند عدمه ) . ( ولو اجتمع الأخوال المتفرّقون سقط المتقرّب بالأب ، وكان للمتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي لمن يتقرّب بالأبوين ، واحداً كان أو أكثر بالسويّة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً ) إلاّ على القول المحكيّ في الخلاف ( 1 ) . ( ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، والباقي بين الأخوال على ما فصّلناه . فلو خلّفت زوجاً وخالا من الاُمّ وخالا من الأبوين ، فللزوج النصف ، وللخال للأُمّ سدس الثلث ) فإنّ الخالين إنّما يتقرّبان بالأُمّ فلهما نصيبهما وهو الثلث ، ويؤيّده ما في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : من أنّ العمّة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الاُمّ ( 2 ) وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سليمان بن خالد : كان عليّ ( عليه السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الاُمّ ( 3 ) ثمّ ينزل الخالان المتفرّقان منزلة الأخوين المتفرّقين ، فيكون للخال من الاُمّ سدس الثلث ، والباقي للباقي . وإنّما كان له فيما تقدّم سدس ( 4 ) الأصل ، لأنّ الاُمّ كانت ترث هناك الكلّ . وفيه ما فيه . ( وقيل ) له ( سدس الباقي ) وهو النصف ، لأنّه نصيب الاُمّ حينئذ . والتحرير ( 5 ) والتلخيص ( 6 ) يوافقان الكتاب في الفتوى وحكاية هذا القول ، ولم نعرف قائله . وظاهر غيره أنّ له سدس الأصل ، وهو الظاهر ( والمتخلّف للخال من الأبوين ) وعلى الأوّل فيه نظر ( وللخال للأُمّ أو الخالة السدس مع الخالة للأب ، والباقي للخالة من الأب ولا ردّ ) إذ لا فرض .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 16 المسألة 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 487 ب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 506 ب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 7 . ( 4 ) في ن : ثلث . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 166 س 29 . ( 6 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 34 ص 178 .