الثالث وتوقّف فيها ، وذكر أنّه سمعها مشافهة من المحقّق الطوسي ( رحمه الله ) ( 1 ) ( وكذا )
الاحتمالات ( ولو اجتمعا مع العمّ للأُمّ ) .
( ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى . وهل يأخذ )
الباقي ( العمّ أو ابن العمّ ؟ إشكال ) : من الدخول في المجمع عليه وما مرّ من
خبر الحسن بن عمارة الحاكم بأولويّة عليّ ( عليه السلام ) من العبّاس مع أنّه ( صلى الله عليه وآله ) خلّف
زوجات ، ومن تغيّر الصورة . والمنع عليه ظاهر .
( ولو تعدّد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى ) لأنّ احتمال تغيّر
الصورة فيه أظهر ، لإمكان ادّعاء أنّ ما في نصوص الأصحاب من لفظي العمّ وابن
العمّ ظاهرة الاتّحاد . والأقرب الحجب لصدق ابن العمّ على كلّ منهما وكذا العمّ ،
وأيضاً إذا حجب ابن عمّ واحد فالمتعدّد أولى ، وإذا حجب ابن العمّ فهو مانع للعميّة
عن السببيّة للإرث ، فلا فرق بين الواحد والكثير . ( ولا يرث الأبعد في غير
هذه المسألة مع الأقرب ) إلاّ في بعض الأقوال النادرة كما عرفت .
( والخال إذا انفرد أخذ المال ) لأب كان أم لاُمّ ( وكذا إن تعدّد بالسويّة
وإن اختلفوا في الذكوريّة مع تساوي النسبة ) لأب كانوا أم لاُمّ .
( وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو هما من ) قبل ( الأبوين
يمنع المتقرّب بالأب خاصّة ، اتّحد أو تعدّد ) بغير خلاف . لكن الصدوق في
المقنع نسبه إلى الفضل ( 2 ) : ( ولا يمنع المتقرّب بالأُمّ ، بل يأخذ المتقرّب بالأُمّ
السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي للمتقرّب
بالأبوين ) واحداً أو متعدّداً ( ذكوراً كانوا أو إناثاً أو هما معاً بالسويّة ) وفي
الخلاف ( 3 ) : أنّ من الأصحاب من جعل للذكر ضعف ما للاُنثى ، وهو خيرة القاضي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 27 - 28 .
( 2 ) المقنع : ص 502 .
( 3 ) الخلاف : ج 4 ص 17 المسألة 6 .
( 4 ) المهذّب : ج 2 ص 148 .