ولا يرث ابن العمّ مع العمّ ، ولا ابن الخال مع الخال إلاّ أن تختلف أسبابهما في
النسب ، ككون العمّ لأب وابن العمّ لأب واُمّ ( 1 ) . وما سمعته من العلّة الّتي ذكرها هو
والصدوق أيضاً يفيد العموم .
( ولو اجتمع مع العمّ وابن العمّ خال أو خالة ، فالأجود حرمان ابن
العمّ ، ومقاسمة الخال والعمّ ) المال بينهما وفاقاً للعماد القمّي ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) ،
لأنّ الخال يحجب ابن العمّ ، لكونه أقرب ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سلمة بن
مُحرز في ابن عمّ وخالة : المال للخالة ، وفي ابن عمّ وخال ، المال للخال ( 4 ) والعمّ
إنّما يحجب بابن العمّ إذا ورث . ( ويحتمل حرمان العمّ وابن العمّ ) كليهما كما
يقوله الشيخ سديدُ الدين الحمصي ( 5 ) لحجب العمّ بابن العمّ وحجبه بالخال ( و )
يحتمل ( حرمان الخال والعمّ ) فإنّ العمّ محجوب بابن العمّ فكذا الخال ،
للتساوي في الدرجة . وهو في غاية الضعف ، فإنّ العمدة في الحجب هو الإجماع
والنصّ ، ولا شيء منهما في الخال ، ولا يجدي التساوي وإلاّ لحجب به ( 6 ) وإن لم
يكن عمّ . ويحتمل حرمان العمّ خاصّة كما قاله الراوندي ( 7 ) والمصري ( 8 ) لوجود
المقتضي لحرمانه ، وهو وجود ابن العمّ وانتفاء المانع من الحجب ، وانتفاء المقتضي
لحرمان الخال أو ابن العمّ ، فإنّ العمّ لا يحجب الخال ، فابن العمّ أولى وإن كان هنا
أولى من العمّ . والخال إنّما يحجب ابن عمّ لا يكون أولى من العمّ فإنّه إذا لم
يحجب العمّ فأولى أن لا يحجب أولى منه . وذكر في المختلف الاحتمالات سوى
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 692 .
( 2 ) السرائر : ج 3 ص 262 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 25 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 4 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 25 .
( 6 ) في ن : ولا الحجب به .
( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 27 .
( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 27 .