تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ولا يرث ابن العمّ مع العمّ ، ولا ابن الخال مع الخال إلاّ أن تختلف أسبابهما في النسب ، ككون العمّ لأب وابن العمّ لأب واُمّ ( 1 ) . وما سمعته من العلّة الّتي ذكرها هو والصدوق أيضاً يفيد العموم . ( ولو اجتمع مع العمّ وابن العمّ خال أو خالة ، فالأجود حرمان ابن العمّ ، ومقاسمة الخال والعمّ ) المال بينهما وفاقاً للعماد القمّي ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) ، لأنّ الخال يحجب ابن العمّ ، لكونه أقرب ، ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سلمة بن مُحرز في ابن عمّ وخالة : المال للخالة ، وفي ابن عمّ وخال ، المال للخال ( 4 ) والعمّ إنّما يحجب بابن العمّ إذا ورث . ( ويحتمل حرمان العمّ وابن العمّ ) كليهما كما يقوله الشيخ سديدُ الدين الحمصي ( 5 ) لحجب العمّ بابن العمّ وحجبه بالخال ( و ) يحتمل ( حرمان الخال والعمّ ) فإنّ العمّ محجوب بابن العمّ فكذا الخال ، للتساوي في الدرجة . وهو في غاية الضعف ، فإنّ العمدة في الحجب هو الإجماع والنصّ ، ولا شيء منهما في الخال ، ولا يجدي التساوي وإلاّ لحجب به ( 6 ) وإن لم يكن عمّ . ويحتمل حرمان العمّ خاصّة كما قاله الراوندي ( 7 ) والمصري ( 8 ) لوجود المقتضي لحرمانه ، وهو وجود ابن العمّ وانتفاء المانع من الحجب ، وانتفاء المقتضي لحرمان الخال أو ابن العمّ ، فإنّ العمّ لا يحجب الخال ، فابن العمّ أولى وإن كان هنا أولى من العمّ . والخال إنّما يحجب ابن عمّ لا يكون أولى من العمّ فإنّه إذا لم يحجب العمّ فأولى أن لا يحجب أولى منه . وذكر في المختلف الاحتمالات سوى
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 692 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 262 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 25 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 509 ب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 4 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 25 . ( 6 ) في ن : ولا الحجب به . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 27 . ( 8 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 27 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 448 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي