( ولو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأُخت
أو هما من الاُمّ كان للأخ أو الأُخت السدس ، والباقي للأجداد من قبل
الأب ) خلافاً للعامّة فأسقطوا مع الجدّ للأب كلالة الاُمّ ، كما عرفت ( وإن كان
واحداً اُنثى على إشكال ) في الواحدة الأُنثى من إطلاق الأصحاب والأخبار
أنّها كالأُخت فإن كانت كالأُخت من الأبوين اختصّت بالردّ قطعاً كما ادّعى الأكثر
الإجماع عليه ( 1 ) وإن خالف فيه الفضل ( 2 ) والحسن ( 3 ) وإن كانت كالأُخت من الأب
جرى فيها الخلاف السابق في الأُخت ، ومن أنّها غير ذات فريضة ولا نصّ على
الردّ عليها وعلى كلالة الاُمّ جميعاً فاختصّت بالباقي .
( ولو كانا ) أي كلالة الاُمّ ( اثنين كان لهما الثلث ، والباقي للأجداد من
قبل الأب ) وإن كان واحداً اُنثى على إشكال .
( ولو كان الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ مع أخ أو اُخت أو هما
من قبل الأبوين أو الأب ، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ الثلث )
بالسويّة بينهما ( والباقي للإخوة من قبل الأبوين ) أو الأب ذكوراً أو إناثاً أو
بالتفريق . ( وفي الأُخت المنفردة من قبل الأب إشكال ) في اختصاصها بالردّ
أو اشتراكه بينها وبين الجدّ للإشكال فيما إذا اجتمعت مع كلالة الاُمّ ، وأيضاً من
التساوي في الدرجة وإطلاق النصوص بكون الجدودة كالإخوة فيشتركان في
الردّ ، ومن اختصاص النصّ بالأُخت مع الإخوة للأُمّ دون الجدودة ولا فريضة لهم
فيختصّ بهم الردّ .
( ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين
وأجداد من قبل الاُمّ ، كان للجدّين من قبل الاُمّ أو لأحدهما الثلث ) على
المشهور ، والسدس على قول مضى ( والثلثان للأجداد والإخوة من قبل
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 88 المسألة 97 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 47 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 .