تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
( ولو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأُخت أو هما من الاُمّ كان للأخ أو الأُخت السدس ، والباقي للأجداد من قبل الأب ) خلافاً للعامّة فأسقطوا مع الجدّ للأب كلالة الاُمّ ، كما عرفت ( وإن كان واحداً اُنثى على إشكال ) في الواحدة الأُنثى من إطلاق الأصحاب والأخبار أنّها كالأُخت فإن كانت كالأُخت من الأبوين اختصّت بالردّ قطعاً كما ادّعى الأكثر الإجماع عليه ( 1 ) وإن خالف فيه الفضل ( 2 ) والحسن ( 3 ) وإن كانت كالأُخت من الأب جرى فيها الخلاف السابق في الأُخت ، ومن أنّها غير ذات فريضة ولا نصّ على الردّ عليها وعلى كلالة الاُمّ جميعاً فاختصّت بالباقي . ( ولو كانا ) أي كلالة الاُمّ ( اثنين كان لهما الثلث ، والباقي للأجداد من قبل الأب ) وإن كان واحداً اُنثى على إشكال . ( ولو كان الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ مع أخ أو اُخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب ، كان للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الاُمّ الثلث ) بالسويّة بينهما ( والباقي للإخوة من قبل الأبوين ) أو الأب ذكوراً أو إناثاً أو بالتفريق . ( وفي الأُخت المنفردة من قبل الأب إشكال ) في اختصاصها بالردّ أو اشتراكه بينها وبين الجدّ للإشكال فيما إذا اجتمعت مع كلالة الاُمّ ، وأيضاً من التساوي في الدرجة وإطلاق النصوص بكون الجدودة كالإخوة فيشتركان في الردّ ، ومن اختصاص النصّ بالأُخت مع الإخوة للأُمّ دون الجدودة ولا فريضة لهم فيختصّ بهم الردّ . ( ولو اجتمع مع الأجداد للأب إخوة من قبله أو من قبل الأبوين وأجداد من قبل الاُمّ ، كان للجدّين من قبل الاُمّ أو لأحدهما الثلث ) على المشهور ، والسدس على قول مضى ( والثلثان للأجداد والإخوة من قبل
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 88 المسألة 97 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 47 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 .