الأب ) للذكر مثل حظّ الاُنثيين . وقد سمعت أنّ للعامّة ( 1 ) قولا بسقوط كلالة
الأبوين أو الأب مع الجدّ للأب .
( ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا ، كان المقاسم للإخوة
الدنيا دون العليا ) لما عرفت من حجب الأقرب الأبعد .
( ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ، ولا ) يحجبه الإخوة ، لاختلاف الجهة ،
وعموم ( 2 ) الأخبار بمقاسمة الجدّ الإخوة . ولا يشترط عندنا في حجب القريب من
الأجداد البعيد اتّحاد الجهة ، فلا ( يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأُمّ ، وكذا
العكس ) وعن ابن مسعود ( 3 ) اشتراطه .
( ولو خلّف مع الأجداد الثمانية أخاً لأب ، كان لأجداد الاُمّ الثلث )
بينهم ( بالسويّة ) على المشهور ( والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب )
وهو ظاهر ( والأقرب أنّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أبي الأب ) لا من
قبل اُمّه فإنّه لو كان مكان هذا الجدّ أبو الأب لكان للأخ مثل نصيبه فكذا معه
ولتساويهما في التقرّب إلى الميت بالأُبوّة خاصّة . ويحتمل ضعيفاً أن يكون له مثل
نصيب الجدّ من قبل اُمّه لصدق الجدّ للأب عليه أيضاً .
( وهل يوفّر ثلث الثلثين على جدّ اُمّ الأب وجدّتها ) أي الجدّ والجدّة
لاُمّه ( ويقسّم ثلثا الثلثين على الأخ والجدّ والجدّة من قبل أبي الأب
أخماساً الأقرب ذلك ) لمثل ما مرّ من مساواته لهما في عدم التقرّب إلاّ بالأُبوّة
( فيصح من خمسمائة وأربعين ) فإنّ سهام قرابة الأب حينئذ خمسة وأربعون ،
ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث وخمس ، وذلك بضرب الخمسة في التسعة ثمّ بضرب
الأربعة سهام قرابة الاُمّ في الخمسة وأربعين ، والحاصل في ثلاثة يبلغ ذلك لقرابة
هامش
( 1 ) الاُمّ : ج 4 ص 81 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 57 .