تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الأب ) للذكر مثل حظّ الاُنثيين . وقد سمعت أنّ للعامّة ( 1 ) قولا بسقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجدّ للأب . ( ولو اجتمع مع الإخوة الأجداد العليا والدنيا ، كان المقاسم للإخوة الدنيا دون العليا ) لما عرفت من حجب الأقرب الأبعد . ( ولو فقد الأدنى ورث الأبعد ، ولا ) يحجبه الإخوة ، لاختلاف الجهة ، وعموم ( 2 ) الأخبار بمقاسمة الجدّ الإخوة . ولا يشترط عندنا في حجب القريب من الأجداد البعيد اتّحاد الجهة ، فلا ( يرث الأعلى للأب مع الأدنى للأُمّ ، وكذا العكس ) وعن ابن مسعود ( 3 ) اشتراطه . ( ولو خلّف مع الأجداد الثمانية أخاً لأب ، كان لأجداد الاُمّ الثلث ) بينهم ( بالسويّة ) على المشهور ( والباقي للأخ والأجداد من قبل الأب ) وهو ظاهر ( والأقرب أنّه يأخذ مثل نصيب الجدّ من قبل أبي الأب ) لا من قبل اُمّه فإنّه لو كان مكان هذا الجدّ أبو الأب لكان للأخ مثل نصيبه فكذا معه ولتساويهما في التقرّب إلى الميت بالأُبوّة خاصّة . ويحتمل ضعيفاً أن يكون له مثل نصيب الجدّ من قبل اُمّه لصدق الجدّ للأب عليه أيضاً . ( وهل يوفّر ثلث الثلثين على جدّ اُمّ الأب وجدّتها ) أي الجدّ والجدّة لاُمّه ( ويقسّم ثلثا الثلثين على الأخ والجدّ والجدّة من قبل أبي الأب أخماساً الأقرب ذلك ) لمثل ما مرّ من مساواته لهما في عدم التقرّب إلاّ بالأُبوّة ( فيصح من خمسمائة وأربعين ) فإنّ سهام قرابة الأب حينئذ خمسة وأربعون ، ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث وخمس ، وذلك بضرب الخمسة في التسعة ثمّ بضرب الأربعة سهام قرابة الاُمّ في الخمسة وأربعين ، والحاصل في ثلاثة يبلغ ذلك لقرابة
هامش
( 1 ) الاُمّ : ج 4 ص 81 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 57 .