أثلاثاً ، فنقصت الجدّة ثلاثة والجدّ ستّة ، ولهما من الأب ثلاثون أثلاثاً فنقصت
الجدّة ستّة والجدّ اثنى عشر ، ويبقى لهم مع الزوج تسعة على القولين الآخرين ،
لكن ينقسم عليهم على القول الثالث ، فإنّ ثلثه للجدّين من الاُمّ أثلاثاً وستّة لهما
من الأب كذلك . ولا ينقسم على قول المصري ، فإنّ الثلاثة لا ينقسم على الجدّين
من الاُمّ بالسويّة ، فلابدّ من ضرب الاثنين في الأربعة والخمسين فيبلغ مائة
وثمانية ، ويبقى لهم ثمانية عشر كما في المشهور .
( ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ) كما عرفت ،
والتكرير ليصل به ما بعده أو المراد المشاركة بالسويّة ، وهي أيضاً منصوصة . وقال
الشافعي : يدفع إلى الجدّ خير الأمرين من الثلث والمقاسمة ( 1 ) . وقال بعضهم له
المقاسمة أو نصف السدس ( 2 ) . ورووا عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّ له المقاسمة أو السدس ( 3 )
وأنّ له المقاسمة أو السبع ( 4 ) وأنّ له المقاسمة أو الثمن ( 5 ) . وعندنا ( فإذا اجتمعوا
كان الجدّ من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين ، والجدّة كالأُخت ،
والجدّ من الاُمّ كالأخ من قبلها ، وكذا الجدّة ) كالأُخت ، للأخبار المتضافرة ،
كحسن الفضلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل
واحد من الإخوة ما بلغوا ، قال قلت : رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه أو
قلت : جدّه وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه واُمّه قال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو
مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ؟
فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر
للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب
واُمّ أو لأب وجدّ فالجدّ أحد الإخوة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال
هامش
( 1 ) مختصر المزني : ص 142 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 69 .
( 3 ) المجموع : ج 16 ص 117 .
( 4 ) المجموع : ج 16 ص 117 .
( 5 ) اُنظر المحلّى : ج 9 ص 284 .