تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
أثلاثاً ، فنقصت الجدّة ثلاثة والجدّ ستّة ، ولهما من الأب ثلاثون أثلاثاً فنقصت الجدّة ستّة والجدّ اثنى عشر ، ويبقى لهم مع الزوج تسعة على القولين الآخرين ، لكن ينقسم عليهم على القول الثالث ، فإنّ ثلثه للجدّين من الاُمّ أثلاثاً وستّة لهما من الأب كذلك . ولا ينقسم على قول المصري ، فإنّ الثلاثة لا ينقسم على الجدّين من الاُمّ بالسويّة ، فلابدّ من ضرب الاثنين في الأربعة والخمسين فيبلغ مائة وثمانية ، ويبقى لهم ثمانية عشر كما في المشهور . ( ويشارك الأجداد وإن علوا الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ) كما عرفت ، والتكرير ليصل به ما بعده أو المراد المشاركة بالسويّة ، وهي أيضاً منصوصة . وقال الشافعي : يدفع إلى الجدّ خير الأمرين من الثلث والمقاسمة ( 1 ) . وقال بعضهم له المقاسمة أو نصف السدس ( 2 ) . ورووا عن عليّ ( عليه السلام ) : أنّ له المقاسمة أو السدس ( 3 ) وأنّ له المقاسمة أو السبع ( 4 ) وأنّ له المقاسمة أو الثمن ( 5 ) . وعندنا ( فإذا اجتمعوا كان الجدّ من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين ، والجدّة كالأُخت ، والجدّ من الاُمّ كالأخ من قبلها ، وكذا الجدّة ) كالأُخت ، للأخبار المتضافرة ، كحسن الفضلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا ، قال قلت : رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه أو قلت : جدّه وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه واُمّه قال : المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ؟ فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا أُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للأُختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب واُمّ أو لأب وجدّ فالجدّ أحد الإخوة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال
هامش
( 1 ) مختصر المزني : ص 142 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 7 ص 69 . ( 3 ) المجموع : ج 16 ص 117 . ( 4 ) المجموع : ج 16 ص 117 . ( 5 ) اُنظر المحلّى : ج 9 ص 284 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 433 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي