تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الاُمّ مائة وثمانون بينهم بالسويّة ولقرابة الأب ثلاثمائة وستّون ، لأبوي اُمّ الأب مائة وعشرون ، ويقسم الباقي وهو مائتان وأربعون بين الأخ وأبوي أبي الأب أخماساً ، خمسها وهو ثمانية وأربعون لاُمّه ، ولكلّ من الباقين خمساها وستّة وتسعون . ( ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة ) لاشتراك الكلّ في التقرّب بأبي الميّت ( فتصحّ من مائة وستّ وخمسين ، لأنّك تضرب أربعة سهام أجداد الاُمّ في أصل الفريضة وهي ثلاثة ) كما كنت تفعل سابقاً ( تصير اثني عشر ، ثمّ تضرب ثلاثة عشر ) وهي ( سهام أجداد الأب وهي تسعة ) كما عرفت ( وسهام الأخ وهي أربعة ) كأبي أبي الأب ( في اثني عشر ) والموافق لما سنذكره من الضابط أن يضرب الأربعة في الثلاثة عشر والمجتمع في الثلاثة ، لقرابة الأب مائة وأربعة ( فللأخ اثنان وثلاثون ، وكذا لجدّ الأب من أبيه ولجدّة الأب من أبيه ستّة عشر ، وكذا لجدّ الأب من اُمّه ، وثمانية لجدّة الأب من اُمّه ، ولكلّ من أجداد الاُمّ ثلاثة عشر . وكذا ) الكلام ( لو تعدّدت الإخوة من الأب أو ) الأبوين ، أو كان الأخ واحداً أو كثيراً ( من الاُمّ ) لكن الأقرب فيه أنّه يأخذه مثل نصيب الجدّ من اُمّ الاُمّ . وهل يدخل النقص على أجداد الاُمّ الأربعة أو يختصّ به أبو اُمّ الاُمّ ؟ فيه الوجهان ، والأقرب الثاني . ( ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ، والثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الاُمّ ) بلا نقص ( ودخل النقص على أجداد الأب الأربعة ) خاصّة كالكلالة . ( وقد يتّفق مع تباعد الدرج كون الجدّ من قبل الأبوين ) كأن يكون لزيد ابنان عمرو وبكر ولعمرو ابن اسمه خالد ولبكر بنت اسمها خديجة فتزوّجها خالد وأولدها سلمان فزيد جدّه من أبويه ، وإذا اجتمع مع جدّ للأب وجدّ للأُمّ مساويين له في الدرجة كأن يكون في المثال اُمّ خالد زهرة بنت أحمد فهو جدّ سلمان لأبيه واُمّ خديجة فاطمة بنت محمّد فهو