الاُمّ مائة وثمانون بينهم بالسويّة ولقرابة الأب ثلاثمائة وستّون ، لأبوي اُمّ
الأب مائة وعشرون ، ويقسم الباقي وهو مائتان وأربعون بين الأخ وأبوي
أبي الأب أخماساً ، خمسها وهو ثمانية وأربعون لاُمّه ، ولكلّ من الباقين خمساها
وستّة وتسعون .
( ويحتمل دخول النقص على أجداد الأب الأربعة ) لاشتراك الكلّ في
التقرّب بأبي الميّت ( فتصحّ من مائة وستّ وخمسين ، لأنّك تضرب أربعة
سهام أجداد الاُمّ في أصل الفريضة وهي ثلاثة ) كما كنت تفعل سابقاً ( تصير
اثني عشر ، ثمّ تضرب ثلاثة عشر ) وهي ( سهام أجداد الأب وهي تسعة )
كما عرفت ( وسهام الأخ وهي أربعة ) كأبي أبي الأب ( في اثني عشر )
والموافق لما سنذكره من الضابط أن يضرب الأربعة في الثلاثة عشر والمجتمع في
الثلاثة ، لقرابة الأب مائة وأربعة ( فللأخ اثنان وثلاثون ، وكذا لجدّ الأب من
أبيه ولجدّة الأب من أبيه ستّة عشر ، وكذا لجدّ الأب من اُمّه ، وثمانية لجدّة
الأب من اُمّه ، ولكلّ من أجداد الاُمّ ثلاثة عشر . وكذا ) الكلام ( لو تعدّدت
الإخوة من الأب أو ) الأبوين ، أو كان الأخ واحداً أو كثيراً ( من الاُمّ ) لكن
الأقرب فيه أنّه يأخذه مثل نصيب الجدّ من اُمّ الاُمّ . وهل يدخل النقص على أجداد
الاُمّ الأربعة أو يختصّ به أبو اُمّ الاُمّ ؟ فيه الوجهان ، والأقرب الثاني .
( ولو شارك الأجداد الثمانية أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى ،
والثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوي الاُمّ ) بلا نقص ( ودخل النقص على
أجداد الأب الأربعة ) خاصّة كالكلالة . ( وقد يتّفق مع تباعد الدرج كون
الجدّ من قبل الأبوين ) كأن يكون لزيد ابنان عمرو وبكر ولعمرو ابن اسمه خالد
ولبكر بنت اسمها خديجة فتزوّجها خالد وأولدها سلمان فزيد جدّه من أبويه ، وإذا
اجتمع مع جدّ للأب وجدّ للأُمّ مساويين له في الدرجة كأن يكون في المثال اُمّ
خالد زهرة بنت أحمد فهو جدّ سلمان لأبيه واُمّ خديجة فاطمة بنت محمّد فهو
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 438
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٨