تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
جدّه لاُمّه ( فالأقرب أنّه يمنع الجدّ للأب دون الجدّ للأُمّ ) كما أنّ الأمر كذلك إذا اجتمع الإخوة المتفرّقون ، لإطلاق النصوص من الأخبار ( 1 ) والأصحاب بأنّهم كالإخوة ( لكن للجدّ للأُمّ معه الثلث ) على المختار . ويحتمل عدم الحجب ، لتساوي الجدّين في الدرجة ، وكون اجتماعهما من قبل اجتماع ذي القرابتين مع ذي قرابة ، وانتفاء ما في الإخوة من الإجماع وهو خيرة التحرير ( 2 ) . ( ولو خلّف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جدّ واحد للأُمّ كان للجدّ الواحد الثلث ) على المختار لأنّه يرث نصيب الاُمّ واحداً كان أو كثيراً وله السدس على قول عرفته ( والباقي للأجداد الأربعة ) كما كان الباقي للأب إذا ورث الأبوان يقسم بينهم كما عرفت . ( المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات ) : ( وهؤلاء يقومون مقام آبائهم مع عدمهم ) وعدم من في درجتهم من الكلالة . وفي الكافي للكليني : أنّه ورّث الفضل ابن الأخ للأبوين أو للأب وابنته مع الأخ للأُمّ ، وابن ابن الأخ للأب أو لهما فنازلا مع ابن الأخ للأُمّ ، وكذا ابن الأُخت وبني الأخوات لهما مع اُخت لها ، لاختلاف جهة القرابة ، قال : ولا يشبه هذا ولد الولد لأنّ ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد ، وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون ما ترث الإخوة ولا يحجبون ما تحجب الإخوة ، لأنّه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الاُمّ ، وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد ، إنّما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد ( 3 ) . قلت : يعني أنّ أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة كما أنّ أولاد الأولاد إنّما يرثون لكونهم أولاداً ، بل لدخولهم في اُولي الأرحام ، فلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 165 س 3 . ( 3 ) الكافي : ج 7 ص 107 - 108 ذيل الحديث 10 .