زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا
في ذلك شكّ ولا اختلاف ( 1 ) .
( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ، واقتسم الأجداد
والإخوة كما قلنا ) .
( فإذا اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع إخوة لها كان
الثلث بينهم ، للذكر مثل الأُنثى ) للأخبار ( 2 ) الناطقة بالمساواة مع الأخ . ويمكن
أن يحمل عليه نحو قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير : أعط الأخوات من الاُمّ
فريضتهنّ مع الجدّ ( 3 ) . وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : للإخوة للأُمّ فريضتهم ،
الثلث مع الجدّ ( 4 ) ويؤيّده قوله ( عليه السلام ) في خبر آخر له : للإخوة من الاُمّ مع الجدّ
نصيبهم ، الثلث مع الجدّ ( 5 ) وفي صحيح ابن سنان إنّه قال للصادق ( عليه السلام ) : فإن كان مع
الأخ للأُمّ جدّة ؟ قال : يعطى الأخ للأُمّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قال : فإن كان
أخ لأب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء ( 6 ) ولعلّ المراد الجدّ للأب .
( وإن اجتمع جدّ أو جدّة أو هما لأب مع أخ أو اُخت أو هما للأبوين
أو للأب كان الجدّ كالأخ والجدّة كالأُخت ) بالإجماع على ما في الخلاف ( 7 )
ففي الجدّ مع الأُخت للذكر ضعف ما للاُنثى ، وكذا الأخ مع الجدّة ، وكذا الجدّ
والجدّة مع الأخ أو الأُخت أو هما ، وللجدّة مع الأُخت الثلثان ، وللجدّ مع الأخ
المال ، أو الباقي بعد نصيب كلالة الاُمّ والزوج أو الزوجة إن كان . فعن الباقر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 490 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 9 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 496 ب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 496 ب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 496 ب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 495 ب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 .
( 7 ) الخلاف : ج 4 ص 98 المسألة 109 .