في صحيح أبي عبيدة في رجل مات وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من
أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللأُخت سهم ، وللجدّ سهمان ( 1 ) . وسأل زرارة
الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، قال : المال بينهما ،
ولو كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ ما يصيب واحداً من
الإخوة قال : وإن ترك اُخته فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا أُختين فللجدّ
النصف وللأُختين النصف ، وقال : إن ترك إخوة وأخوات من أب واُمّ كان الجدّ
كواحد من الإخوة للذكر مثل حظّ الاُنثيين ( 2 ) . وسأله ( عليه السلام ) ابنُ سنان في الصحيح
عن أخ من أب وجدّ ، فقال : المال بينهما سواء ( 3 ) . وفي المقنع : وإن ترك أُختاً لأب
واُمّ وجدّاً فللأُخت النصف وللجدّ النصف ، فإن ترك أُختين لأب واُمّ أو لأب وجدّاً
فللأُختين الثلثان وما بقي فللجدّ ( 4 ) ويوافقه خبر الحلبي والكناني والشحّام وأبي
بصير جميعاً عن الصادق ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجدّ : إنّ لهنّ فريضتهنّ ، إن كانت
واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان ، وما بقي
فللجدّ ( 5 ) وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامّة يمكن حمله على الجدّ للأُمّ .
( فإذا اجتمع الإخوة المتفرّقون مع الأجداد المتفرّقين ، كان للإخوة
والأجداد من قبل الاُمّ الثلث بالسويّة ) ذكوراً أو إناثاً أو متفرقين ( والباقي
للإخوة والأخوات من قبل الأبوين ، والأجداد والجدّات من قبل الأب
بالسويّة ) بين الذكور من الإخوة والأجداد وكذا بين الأُناث ( وسقط الإخوة
والأخوات من قبل الأب ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 500 ب 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 491 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 13 ، وفيه عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 .
( 4 ) المقنع : ص 498 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 492 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 17 و 18 .