تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
في صحيح أبي عبيدة في رجل مات وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللأُخت سهم ، وللجدّ سهمان ( 1 ) . وسأل زرارة الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، قال : المال بينهما ، ولو كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، للجدّ ما يصيب واحداً من الإخوة قال : وإن ترك اُخته فللجدّ سهمان ، وللأُخت سهم ، وإن كانتا أُختين فللجدّ النصف وللأُختين النصف ، وقال : إن ترك إخوة وأخوات من أب واُمّ كان الجدّ كواحد من الإخوة للذكر مثل حظّ الاُنثيين ( 2 ) . وسأله ( عليه السلام ) ابنُ سنان في الصحيح عن أخ من أب وجدّ ، فقال : المال بينهما سواء ( 3 ) . وفي المقنع : وإن ترك أُختاً لأب واُمّ وجدّاً فللأُخت النصف وللجدّ النصف ، فإن ترك أُختين لأب واُمّ أو لأب وجدّاً فللأُختين الثلثان وما بقي فللجدّ ( 4 ) ويوافقه خبر الحلبي والكناني والشحّام وأبي بصير جميعاً عن الصادق ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجدّ : إنّ لهنّ فريضتهنّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان ، وما بقي فللجدّ ( 5 ) وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامّة يمكن حمله على الجدّ للأُمّ . ( فإذا اجتمع الإخوة المتفرّقون مع الأجداد المتفرّقين ، كان للإخوة والأجداد من قبل الاُمّ الثلث بالسويّة ) ذكوراً أو إناثاً أو متفرقين ( والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأبوين ، والأجداد والجدّات من قبل الأب بالسويّة ) بين الذكور من الإخوة والأجداد وكذا بين الأُناث ( وسقط الإخوة والأخوات من قبل الأب ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 500 ب 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 491 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 13 ، وفيه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 488 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 . ( 4 ) المقنع : ص 498 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 492 ب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 17 و 18 .