أبا الاُمّ السدس وأبا الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين . ونصّ الحلبيّان ( 1 )
والكيدري ( 2 ) على أنّه إذا اتّحد الجدّ من الاُمّ فله السدس ، ذكراً كان أو اُنثى ، وإذا
اجتمعا كان لهما الثلث ككلالة الاُمّ .
( ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى : النصف للزوج ،
والربع للزوجة ، وللجدّ أو الجدّة أو هما للأُمّ ثلث الأصل ) على المختار ،
وسدسه على الآخر ( والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب ) فالنقص عليهما
كما هو على الأب إذا اجتمع مع الاُمّ وعلى كلالته إذا اجتمع مع كلالتها .
( ويمنع الجدّ والجدّة - لأب كانا أو لاُمّ - كلّ من يتقرّب بهما من
آبائهما وأجدادهما وأولادهما ، وهم العمومة والعمّات والخؤولة والخالات
وأولادهم ) للقاعدة المستمرّة من منع الأقرب الأبعد . وقال يونس بن
عبد الرحمن : إن ترك اُمّ أبيه وعمّته وخالته فالمال بينهنّ ( 3 ) . قال الفضل : غلط
هاهنا في موضعين ، أحدهما : أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدّة اُمّ الأب نصيباً ،
والثاني : أنّه سوّى بين الجدّة والعمّة ، والعمّة إنّما يتقرّب بالجدّة ( 4 ) ( ولا يمنعون
الإخوة والأخوات ولا أولادهم ) بل يقاسمونهم بالإجماع والنصوص
المتضافرة . وأسقط العامّة ( 5 ) كلالة الاُمّ مع الجدّ للأب ، ولهم قول ( 6 ) بسقوط كلالة
الأبوين أو الأب مع الجدّ له [ والجد الأعلى ذكراً كان أو اُنثى يمنع العمّ والعمّة
والخال والخالة وأولادهم ] ( 7 ) . ( والجدّ للأُمّ يمنع أبا الجدّ للأب ) واُمّه كما
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 372 ، الغنية : ص 324 - 325 .
( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 23 .
( 3 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 118 ذيل الحديث 16 .
( 4 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 118 ذيل الحديث 16 .
( 5 ) مختصر المزني : ص 138 .
( 6 ) الاُمّ : ج 4 ص 81 .
( 7 ) أثبتناه من القواعد .