تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
أبا الاُمّ السدس وأبا الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين . ونصّ الحلبيّان ( 1 ) والكيدري ( 2 ) على أنّه إذا اتّحد الجدّ من الاُمّ فله السدس ، ذكراً كان أو اُنثى ، وإذا اجتمعا كان لهما الثلث ككلالة الاُمّ . ( ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى : النصف للزوج ، والربع للزوجة ، وللجدّ أو الجدّة أو هما للأُمّ ثلث الأصل ) على المختار ، وسدسه على الآخر ( والباقي للجدّ أو الجدّة أو لهما للأب ) فالنقص عليهما كما هو على الأب إذا اجتمع مع الاُمّ وعلى كلالته إذا اجتمع مع كلالتها . ( ويمنع الجدّ والجدّة - لأب كانا أو لاُمّ - كلّ من يتقرّب بهما من آبائهما وأجدادهما وأولادهما ، وهم العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم ) للقاعدة المستمرّة من منع الأقرب الأبعد . وقال يونس بن عبد الرحمن : إن ترك اُمّ أبيه وعمّته وخالته فالمال بينهنّ ( 3 ) . قال الفضل : غلط هاهنا في موضعين ، أحدهما : أنّه جعل للخالة والعمّة مع الجدّة اُمّ الأب نصيباً ، والثاني : أنّه سوّى بين الجدّة والعمّة ، والعمّة إنّما يتقرّب بالجدّة ( 4 ) ( ولا يمنعون الإخوة والأخوات ولا أولادهم ) بل يقاسمونهم بالإجماع والنصوص المتضافرة . وأسقط العامّة ( 5 ) كلالة الاُمّ مع الجدّ للأب ، ولهم قول ( 6 ) بسقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجدّ له [ والجد الأعلى ذكراً كان أو اُنثى يمنع العمّ والعمّة والخال والخالة وأولادهم ] ( 7 ) . ( والجدّ للأُمّ يمنع أبا الجدّ للأب ) واُمّه كما
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 372 ، الغنية : ص 324 - 325 . ( 2 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 23 . ( 3 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 118 ذيل الحديث 16 . ( 4 ) نقله عنه في الكافي : ج 7 ص 118 ذيل الحديث 16 . ( 5 ) مختصر المزني : ص 138 . ( 6 ) الاُمّ : ج 4 ص 81 . ( 7 ) أثبتناه من القواعد .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 430 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي