تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
إخوة رجالا ونساءً ، أو ينقصون عمّا فرض لهم وهو إذا كان اُنثى ( إلاّ أن يكون اُنثى واحدة مع زوجة ) ووحدة كلالة الاُمّ إذ تزيد التركة حينئذ ( فللزوجة الربع ، وللأُخت من قبل الأب ) أو قبلهما ( النصف وللواحد من كلالة الاُمّ السدس ، والباقي ) وهو نصف السدس ( يردّ على الأُخت ) للأبوين أو ( للأب خاصّة ، أو عليها وعلى المتقرّب بالأُمّ أرباعاً على الخلاف ) والنقصان على كلالة الأب أو الأبوين خاصّة كما أنّ الزيادة لهم على المختار ، لنحو ما مرّ من خبري بكير وابن مسلم ( 1 ) وفي حسن آخر لبكير : إنّه جاء رجل إلى الباقر ( عليه السلام ) فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوة لاُمّها وأُختاً لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ سهمان ، وللأُخت من الأب سهم . فقال له الرجل : فإنّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر ! يقولون : للأُخت من الأب ثلاثة أسهم ، تصير من ستّة ، تعول إلى ثمانية ، فقال ( عليه السلام ) : ولم قالوا ذلك ؟ فقال : لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : " وله اُخت فلها نصف ما ترك " فقال ( عليه السلام ) : فإن كانت الأُخت أخاً ، قال : فليس له إلاّ السدس ، فقال ( عليه السلام ) : فما لكم تنقصون الأخ إن كنتم تحتجّون للأُخت النصف ، بأنّ الله سمّى لها النصف ، فإنّ الله قد سمّى للأخ الكلّ ، والكلّ أكثر من النصف ، لأنّه قال : فلها النصف ، وقال للأخ : وهو يرثها ، يعني : جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الّذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الّذي جعل الله له النصف تامّاً ( 2 ) . ( المطلب الثاني في ميراث الأجداد ) : ( للجدّ المنفرد ) وإن علا ( المال ، وكذا الجدّة ) قرابة ( سواء كان لأب أو لاُمّ ) أو لهما .
هامش
( 1 ) قد مرّا في ص 411 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 482 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 3 .