والنجاشي ( 1 ) . فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً .
( ولو تعدّد المتقرّب بالأُمّ كان له الثلث ، وللأُخت للأب النصف ،
والباقي يردّ عليها خاصّة أو ) عليهما ( أخماساً ) .
( ولو كان مع الواحد من قبل الاُمّ اُختان فصاعداً للأب ، فللواحد
السدس ) أخاً كان أو أُختاً ( وللأُختين فصاعداً الثلثان ، والباقي يردّ
أخماساً على الجميع ، أو على المتقرّب بالأب خاصّة على الخلاف ) .
( ويمنع الإخوة من يتقرّب بهم من أولادهم ) في المشهور إن لم ندّع
الإجماع ، للنصوص المتظافرة على أولويّة الأقرب ( و ) كذا يمنعون ( أولاد
الأب ) الأعلى ( من العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم )
بالإجماع ، والنصوص ( دون الأجداد والجدّات ) للإجماع ، والنصوص .
( وقال ) الفضل ( بن شاذان : للأخ من الاُمّ مع ابن الأخ للأبوين
السدس ، والباقي لابن الأخ ) لأنّه بمنزلة أبيه ( 2 ) . ( وليس بجيّد ، لأنّ كثرة
السبب ) إنّما ( تراعى مع تساوي الدرج ) ولو تمّت حجّته لكان إذا اجتمع أخ
لأب مع ابن أخ لأب واُمّ كان المال كلّه لابن الأخ ولم يقل به .
( ولو دخل الزوج أو الزوجة ) مع الإخوة ( كان لهما نصيبهما الأعلى .
وللأخ أو الأُخت ) للأُمّ ( أو هما ، نصيبهما السدس إن كان واحداً ، والثلث
إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحداً كان أو أكثر ، ذكراً
كان أو اُنثى ) .
( ومع عدمهم ) أي المتقرّبين بالأبوين ( فللمتقرّب بالأب خاصّة )
الباقي ( كذلك ) فالمتقرّب بالأب أو بهما ، إمّا لا فرض له وهو إذا كان أخاً أو
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : ص 257 - 258 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 275 ذيل الحديث 5621 .