تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
والنجاشي ( 1 ) . فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً . ( ولو تعدّد المتقرّب بالأُمّ كان له الثلث ، وللأُخت للأب النصف ، والباقي يردّ عليها خاصّة أو ) عليهما ( أخماساً ) . ( ولو كان مع الواحد من قبل الاُمّ اُختان فصاعداً للأب ، فللواحد السدس ) أخاً كان أو أُختاً ( وللأُختين فصاعداً الثلثان ، والباقي يردّ أخماساً على الجميع ، أو على المتقرّب بالأب خاصّة على الخلاف ) . ( ويمنع الإخوة من يتقرّب بهم من أولادهم ) في المشهور إن لم ندّع الإجماع ، للنصوص المتظافرة على أولويّة الأقرب ( و ) كذا يمنعون ( أولاد الأب ) الأعلى ( من العمومة والعمّات والخؤولة والخالات وأولادهم ) بالإجماع ، والنصوص ( دون الأجداد والجدّات ) للإجماع ، والنصوص . ( وقال ) الفضل ( بن شاذان : للأخ من الاُمّ مع ابن الأخ للأبوين السدس ، والباقي لابن الأخ ) لأنّه بمنزلة أبيه ( 2 ) . ( وليس بجيّد ، لأنّ كثرة السبب ) إنّما ( تراعى مع تساوي الدرج ) ولو تمّت حجّته لكان إذا اجتمع أخ لأب مع ابن أخ لأب واُمّ كان المال كلّه لابن الأخ ولم يقل به . ( ولو دخل الزوج أو الزوجة ) مع الإخوة ( كان لهما نصيبهما الأعلى . وللأخ أو الأُخت ) للأُمّ ( أو هما ، نصيبهما السدس إن كان واحداً ، والثلث إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي للمتقرّب بالأبوين ، واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أو اُنثى ) . ( ومع عدمهم ) أي المتقرّبين بالأبوين ( فللمتقرّب بالأب خاصّة ) الباقي ( كذلك ) فالمتقرّب بالأب أو بهما ، إمّا لا فرض له وهو إذا كان أخاً أو
هامش
( 1 ) رجال النجاشي : ص 257 - 258 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 275 ذيل الحديث 5621 .