محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) .
( ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً )
ذكراً أو اُنثى ( والثلث إن كان أكثر بالسويّة ) كذلك أو بالتفريق ( والباقي
للإخوة من الأبوين ، للذكر ضعف الأُنثى ) كما نصّ على جميع ذلك في
الكتاب ( 2 ) وهو من المواضع الّتي يقدّم فيها من قدّمه الله وهو الّذي فرض له إذا لم
يفرض للإخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا ( وسقط المتقرّب بالأب ) خاصّة .
( ولو كان المتقرّب بالأبوين واحداً ذكراً فله الباقي . ولو كان اُنثى فلها
النصف ) فرضاً ( والباقي يردّ عليها دون المتقرّب بالأُمّ وإن تعدّد ) .
( و ) كذا ( لو كان المتقرّب بالأبوين أُختين فلهما الثلثان ، وللواحد من
كلالة الاُمّ السدس ، والباقي يردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة دون
المتقرّب بالأُمّ ) لأنّ المتقرّب بسببين أولى ، قال في المختلف : وادّعى أكثر
علمائنا عليه الإجماع ( 3 ) .
قلت : ويدلّ عليه نحو قول الصادقين ( عليهما السلام ) فيما مرّ من خبري بكير ومحمّد بن
مسلم ( 4 ) : فهم الّذين يزادون وينقصون . وخالف الفضل ( 5 ) والحسن ( 6 ) فردّا عليهما
البقيّة على حسب السهام .
( ولو اجتمع الإخوة من الأب خاصّة مع الإخوة من الاُمّ ) خاصّة
( فللواحد من قبل الاُمّ ) إن لم يكن منهم إلاّ واحد ( السدس ، ذكراً كان أو
اُنثى ، والباقي للمتقرّب بالأب ) قرابة ( إن كان ذكراً أو ذكوراً وإناثاً ) .
( ولو كان اُنثى فلها النصف ) فرضاً ( والباقي يردّ عليها وعلى الواحد
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 103 ح 6 .
( 2 ) النساء : 176 .
( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 .
( 4 ) قد مرّا في ص 411 .
( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 .
( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 47 .