تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
محمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) . ( ولو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرّب بالأُمّ السدس إن كان واحداً ) ذكراً أو اُنثى ( والثلث إن كان أكثر بالسويّة ) كذلك أو بالتفريق ( والباقي للإخوة من الأبوين ، للذكر ضعف الأُنثى ) كما نصّ على جميع ذلك في الكتاب ( 2 ) وهو من المواضع الّتي يقدّم فيها من قدّمه الله وهو الّذي فرض له إذا لم يفرض للإخوة والأخوات للأب إذا اجتمعوا ( وسقط المتقرّب بالأب ) خاصّة . ( ولو كان المتقرّب بالأبوين واحداً ذكراً فله الباقي . ولو كان اُنثى فلها النصف ) فرضاً ( والباقي يردّ عليها دون المتقرّب بالأُمّ وإن تعدّد ) . ( و ) كذا ( لو كان المتقرّب بالأبوين أُختين فلهما الثلثان ، وللواحد من كلالة الاُمّ السدس ، والباقي يردّ على المتقرّب بالأبوين خاصّة دون المتقرّب بالأُمّ ) لأنّ المتقرّب بسببين أولى ، قال في المختلف : وادّعى أكثر علمائنا عليه الإجماع ( 3 ) . قلت : ويدلّ عليه نحو قول الصادقين ( عليهما السلام ) فيما مرّ من خبري بكير ومحمّد بن مسلم ( 4 ) : فهم الّذين يزادون وينقصون . وخالف الفضل ( 5 ) والحسن ( 6 ) فردّا عليهما البقيّة على حسب السهام . ( ولو اجتمع الإخوة من الأب خاصّة مع الإخوة من الاُمّ ) خاصّة ( فللواحد من قبل الاُمّ ) إن لم يكن منهم إلاّ واحد ( السدس ، ذكراً كان أو اُنثى ، والباقي للمتقرّب بالأب ) قرابة ( إن كان ذكراً أو ذكوراً وإناثاً ) . ( ولو كان اُنثى فلها النصف ) فرضاً ( والباقي يردّ عليها وعلى الواحد
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 103 ح 6 . ( 2 ) النساء : 176 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 . ( 4 ) قد مرّا في ص 411 . ( 5 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 47 .