تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
من كلالة الاُمّ أرباعاً ) بحسب السهمين ( على رأي ) الحسن ( 1 ) وبني الجنيد ( 2 ) وزهرة ( 3 ) وإدريس ( 4 ) والشيخ في المبسوط والإيجاز ( 5 ) وهو خيرة التحرير ( 6 ) وجماعة ، لعدم المرجّح لتقرّب كلّ منهما بسبب ( وعليها ) أو عليهنّ ( خاصّة على رأي ) الشيخ في النهاية ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) والصدوق ( 9 ) والقاضي ( 10 ) والحلبي ( 11 ) وابن حمزة ( 12 ) وهو خيرة المختلف ( 13 ) ( لدخول النقص ) عليها أو عليهنّ خاصّة لو كان هناك زوج أو زوجة ، فإنّ لأحدهما سهمه النصف أو الربع ، ولكلالة الاُمّ السدس ، والباقي لكلالة الأب . وردّ بأنّه لا يقتضي الاختصاص بالردّ كالبنت مع الأبوين ولأنّه لو كان ذكراً اختصّ بالردّ فكذا الأُنثى ، وضعفه ظاهر . ( ولما روى ) عن محمّد بن مسلم ( عن الباقر ( عليه السلام ) في ابن الأُخت لأب وابن اُخت لاُمّ : إنّ لابن الأُخت للأُمّ السدس ، والباقي لابن الأُخت للأب ) ( 14 ) وهو يقتضي كون الاُختين كذلك ، لأنّ أولادهما إنّما يرثون بالتقرّب بهما ( و ) فيه : أنّ ( في طريقها عليّ بن فضّال وفيه قول ) لأنّه كان فطحياً . لكن الأصحاب وثّقوه وأثنوا عليه كثيراً . وفي الخلاصة أثنى عليه محمّد ابن مسعود كثيراً ، وقال : إنّه ثقة ( 15 ) . وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي ( 16 )
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 . ( 3 ) الغنية : ص 325 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 260 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 73 ، الإيجاز في الفرائض والمواريث ( الرسائل العشر ) : ص 272 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 164 س 31 . ( 7 ) النهاية : ج 3 ص 203 . ( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 168 - 169 ذيل الحديث 637 . ( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 272 - 273 . ( 10 ) المهذّب : ج 2 ص 134 . ( 11 ) الكافي في الفقه : ص 371 - 372 . ( 12 ) الوسيلة : ص 389 . ( 13 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 . ( 14 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 494 ب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 . ( 15 ) الخلاصة : ص 93 . ( 16 ) الفهرست : ص 319 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 426 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي