من كلالة الاُمّ أرباعاً ) بحسب السهمين ( على رأي ) الحسن ( 1 ) وبني
الجنيد ( 2 ) وزهرة ( 3 ) وإدريس ( 4 ) والشيخ في المبسوط والإيجاز ( 5 ) وهو خيرة
التحرير ( 6 ) وجماعة ، لعدم المرجّح لتقرّب كلّ منهما بسبب ( وعليها ) أو عليهنّ
( خاصّة على رأي ) الشيخ في النهاية ( 7 ) والاستبصار ( 8 ) والصدوق ( 9 )
والقاضي ( 10 ) والحلبي ( 11 ) وابن حمزة ( 12 ) وهو خيرة المختلف ( 13 ) ( لدخول
النقص ) عليها أو عليهنّ خاصّة لو كان هناك زوج أو زوجة ، فإنّ لأحدهما سهمه
النصف أو الربع ، ولكلالة الاُمّ السدس ، والباقي لكلالة الأب . وردّ بأنّه لا يقتضي
الاختصاص بالردّ كالبنت مع الأبوين ولأنّه لو كان ذكراً اختصّ بالردّ فكذا الأُنثى ،
وضعفه ظاهر . ( ولما روى ) عن محمّد بن مسلم ( عن الباقر ( عليه السلام ) في ابن
الأُخت لأب وابن اُخت لاُمّ : إنّ لابن الأُخت للأُمّ السدس ، والباقي لابن
الأُخت للأب ) ( 14 ) وهو يقتضي كون الاُختين كذلك ، لأنّ أولادهما إنّما يرثون
بالتقرّب بهما ( و ) فيه : أنّ ( في طريقها عليّ بن فضّال وفيه قول ) لأنّه كان
فطحياً . لكن الأصحاب وثّقوه وأثنوا عليه كثيراً . وفي الخلاصة أثنى عليه محمّد
ابن مسعود كثيراً ، وقال : إنّه ثقة ( 15 ) . وكذا شهد له بالثقة الشيخ الطوسي ( 16 )
هامش
( 1 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 .
( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 .
( 3 ) الغنية : ص 325 .
( 4 ) السرائر : ج 3 ص 260 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 73 ، الإيجاز في الفرائض والمواريث ( الرسائل العشر ) : ص 272 .
( 6 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 164 س 31 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 203 .
( 8 ) الاستبصار : ج 4 ص 168 - 169 ذيل الحديث 637 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 272 - 273 .
( 10 ) المهذّب : ج 2 ص 134 .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 371 - 372 .
( 12 ) الوسيلة : ص 389 .
( 13 ) مختلف الشيعة : ج 9 ص 46 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 494 ب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 .
( 15 ) الخلاصة : ص 93 .
( 16 ) الفهرست : ص 319 .