تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
خاصّة ) بالإجماع والنصّ كقوله ( صلى الله عليه وآله ) أعيان بني الاُمّ أحق بالميراث من ولد العلاّت ( 1 ) قال الفضل وهذا مجمع عليه ( 2 ) من قوله ( عليه السلام ) ، وقول الباقر ( عليه السلام ) : أخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ( 3 ) . ( ويقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين من الإخوة عند عدمهم ، وقسمتهم قسمتهم ) . ( وللواحد من ولد الاُمّ السدس أخاً كان أو أُختاً ، والباقي يردّ عليه ) . ( وللاثنين فصاعداً الثلث بالسويّة ) كما هو ظاهر الآية ونفى عنه الخلاف بين الاُمّة ( والباقي يردّ عليهم بالسويّة ) أيضاً ( ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالتفريق ) وفي الحسن : أنّ بكيراً قال للصادق ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ الثلث ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، وبقي سهم للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف والإخوة من الاُمّ من ثلثهم ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس " والّذي عنى الله في قوله " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنّما عنى بذلك : الإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النساء : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله اُخت - يعني أُختاً لاُمّ وأب وأختاً لأب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين " فهم الّذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الّذين يزادون وينقصون ( 4 ) ونحوه في صحيح
هامش
( 1 و 3 ) الكافي : ج 7 ص 106 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 502 ب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 وفيه : " عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 481 - 482 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 2 .