خاصّة ) بالإجماع والنصّ كقوله ( صلى الله عليه وآله ) أعيان بني الاُمّ أحق بالميراث من ولد
العلاّت ( 1 ) قال الفضل وهذا مجمع عليه ( 2 ) من قوله ( عليه السلام ) ، وقول الباقر ( عليه السلام ) : أخوك
لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ( 3 ) . ( ويقوم المتقرّب بالأب مقام
المتقرّب بالأبوين من الإخوة عند عدمهم ، وقسمتهم قسمتهم ) .
( وللواحد من ولد الاُمّ السدس أخاً كان أو أُختاً ، والباقي يردّ عليه ) .
( وللاثنين فصاعداً الثلث بالسويّة ) كما هو ظاهر الآية ونفى عنه الخلاف
بين الاُمّة ( والباقي يردّ عليهم بالسويّة ) أيضاً ( ذكوراً كانوا أو إناثاً أو
بالتفريق ) وفي الحسن : أنّ بكيراً قال للصادق ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها
لاُمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ
الثلث ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، وبقي سهم للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل
حظّ الاُنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف والإخوة من الاُمّ
من ثلثهم ، لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث
وإن كانت واحدة فلها السدس " والّذي عنى الله في قوله " وإن كان رجل يورث
كلالة أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلّ واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك
فهم شركاء في الثلث " إنّما عنى بذلك : الإخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة ، وقال
في آخر سورة النساء : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له
ولد وله اُخت - يعني أُختاً لاُمّ وأب وأختاً لأب - فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن
لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين " فهم الّذين
يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الّذين يزادون وينقصون ( 4 ) ونحوه في صحيح
هامش
( 1 و 3 ) الكافي : ج 7 ص 106 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 502 ب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 1 وفيه : " عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 481 - 482 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ح 2 .