الأخبار ( 1 ) على خروجها عن الكفن . والأقوى دخولها ودخول القلنسوة دون
الخفّ والنعل ونحوهما ، ودون لباس الحرب من الدرع والمغفر ونحوهما إلاّ
إذا اعتبرنا ما تضمّن الدرع من الأخبار ( 2 ) .
( الفصل الثاني في ميراث ) الطبقة الثانية
وهم ( الإخوة ) وأولادهم ( والأجداد )
( ومطالبه ثلاثة ) :
( الأوّل في ميراث الإخوة ) :
( للأخ من الأبوين والأب المنفرد ) عمّن يرث معه ( المال ) قرابة ،
ولقوله تعالى " وهو يرثها " ( 3 ) يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، كذا قاله
الباقر ( عليه السلام ) في حسن بكير ومحمّد بن مسلم ( 4 ) ( فإن تعدّدوا تشاركوا بالسويّة ) .
( وللأُخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف ) فرضاً ( والباقي
يردّ عليها ) .
( ولو تعدّدت فلهما أولهنّ الثلثان بالسويّة ) فرضاً ( والباقي ) يردّ
عليهنّ يقسم ( بينهنّ بالسويّة ) .
( ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ، للذكر ضعف الأُنثى ) كلّ ذلك
بنصّ الكتاب ( 5 ) والإجماع .
( ويمنع المتقرّب بالأبوين مطلقاً ) ذكراً أو اُنثى ( المتقرّب بالأب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 439 - 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 و 3 .
( 3 ) النساء : 176 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 481 - 482 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ذيل
الحديث 2 .
( 5 ) النساء : 176 .