تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الأخبار ( 1 ) على خروجها عن الكفن . والأقوى دخولها ودخول القلنسوة دون الخفّ والنعل ونحوهما ، ودون لباس الحرب من الدرع والمغفر ونحوهما إلاّ إذا اعتبرنا ما تضمّن الدرع من الأخبار ( 2 ) . ( الفصل الثاني في ميراث ) الطبقة الثانية وهم ( الإخوة ) وأولادهم ( والأجداد ) ( ومطالبه ثلاثة ) : ( الأوّل في ميراث الإخوة ) : ( للأخ من الأبوين والأب المنفرد ) عمّن يرث معه ( المال ) قرابة ، ولقوله تعالى " وهو يرثها " ( 3 ) يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، كذا قاله الباقر ( عليه السلام ) في حسن بكير ومحمّد بن مسلم ( 4 ) ( فإن تعدّدوا تشاركوا بالسويّة ) . ( وللأُخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف ) فرضاً ( والباقي يردّ عليها ) . ( ولو تعدّدت فلهما أولهنّ الثلثان بالسويّة ) فرضاً ( والباقي ) يردّ عليهنّ يقسم ( بينهنّ بالسويّة ) . ( ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم ، للذكر ضعف الأُنثى ) كلّ ذلك بنصّ الكتاب ( 5 ) والإجماع . ( ويمنع المتقرّب بالأبوين مطلقاً ) ذكراً أو اُنثى ( المتقرّب بالأب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 726 ب 2 من أبواب التكفين . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 439 - 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 و 3 . ( 3 ) النساء : 176 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 481 - 482 ب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ذيل الحديث 2 . ( 5 ) النساء : 176 .