( ولو كان الأكبر اُنثى لم تحب ) اتّفاقاً ، للأصل من غير معارض
( واُعطي أكبر الذكور ) كما نصّ عليه الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابنا سعيد ( 3 ) وقول
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ربعي : فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور ( 4 ) .
( ولو كان الأكبر متعدّداً فالأقوى القسمة ) عليهم بالسويّة وفاقاً
للمبسوط ( 5 ) والجامع ( 6 ) لعموم الأكبر له . وخلافاً للنهاية ( 7 ) والمهذّب ( 8 ) والوسيلة ( 9 )
إذ لا يصدق على أحد منهما أنّه أكبر .
( ولو تعدّدت هذه الأجناس اُعطي ) الكلّ ( في الثياب ) لورودها في
كلام الأصحاب وبعض الأخبار ( 10 ) بلفظ الجمع ، وسمعت عن الحلبي قصرها على
ثياب مصلاّه ( 11 ) ( وفي الباقي إشكال ) : لورودها بلفظ الواحد فيحتمل إعطاء
الجميع لأنّ اسم الجنس يشملها ، ولأنّه يصدق على كلّ سيف مثلا أنّه سيفه
و ( أقربه إعطاء واحد ) منها تحرّزاً من الاجحاف وقصراً لخلاف الأصل على
اليقين . والأقرب أنّه ( يتخيّره الوارث ) أي الابن لأنّه كرامة له ولا صارف له
عمّا يتخيّره شرعاً ، أو غيره للأصل وقصر خلافه على اليقين والجمع بين الحقّين ،
ويحتمل القرعة . وقال ابن إدريس في الثياب وغيرها خصّ بالّذي كان يعتاد لبسه
ويديمه دون ما سواه ( 12 ) ( وفي العمامة نظر ) من التردّد في دخولها في الثياب
عرفاً خصوصاً ثياب البدن كما عبّر بها الأكثر ، وقد يؤيّد الخروج ما دلّ من
هامش
( 1 ) النهاية : ج 3 ص 197 .
( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 132 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 509 ، شرائع الإسلام : ج 4 ص 25 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 1 .
( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 126 .
( 6 ) الجامع للشرائع : ص 509 .
( 7 ) النهاية : ج 3 ص 198 .
( 8 ) المهذّب : ج 2 ص 132 .
( 9 ) الوسيلة : ص 287 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
( 11 ) الكافي في الفقه : ص 371 .
( 12 ) السرائر : ج 3 ص 258 .