تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
إنّ الحبوة له بإزاء ذلك حتّى اشترطها ابن حمزة بقيامه بذلك ( 1 ) . ( وإنّما يحبى إذا لم يكن سفيهاً ) وفاقاً للمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والجامع ( 5 ) ولم يظهر لنا مستنده ( ولا فاسد المذهب ) لأنّه كرامة لا يليق بها إلاّ المؤمن ، ولأنّه من منفرّدات المذهب فيلزم المخالف بما يراه . وعلى الاشتراط بالقيام بالقضاء وأنّه بإزائه يزيد إنّ المخالف لا يقضي أو لا يصحّ قضاؤه ، ولعلّه المراد بفساد الرأي في النهاية ( 6 ) والجامع ( 7 ) واُريد الإيمان بسداد الرأي في الوسيلة ( 8 ) . ولكن في السرائر إذا لم يكن سفيهاً فاسد الرأي ( 9 ) . وفي المقنعة ( 10 ) فكأنّه فساد العقل واشتراط انتفائه ظاهر على الاشتراط بالقيام بالقضاء ، ولذا اشترطه ابن حمزة ( 11 ) أيضاً ، وكذا على اشتراط انتفاء السفه بطريق الأولى . ويحتمل أن يكون هو المراد بالسفه . ( و ) اتّفقوا على أنّه إنّما يحبى بشرط أن ( يخلّف الميّت غير ما ذكر . فلو لم يخلّف سواه لم يخصّ ) تحرّزاً عن الإجحاف بالورثة ، ولانتفاء مفهوم الحباء بدونه . وهما ضعيفان خصوصاً إذا احتسب على المحبوّ بالقيمة . ( وكذا لو قصر النصيب ) أي نصيب المحبوّ ( عنه على إشكال ) : من عموم النصوص ، ومن أنّه خلاف الأصل فيقصر على المتيقّن ، وهو الغالب من زيادة النصيب . واحتمل الشهيد ( 12 ) اعتبار زيادة نصيب كلّ وارث ، تحرّزاً عن الإجحاف .
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 387 . ( 2 ) المقنعة : ص 684 . ( 3 ) النهاية : ج 3 ص 198 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 258 . ( 5 ) الجامع للشرائع : ص 509 . ( 6 ) النهاية : ج 3 ص 198 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 509 . ( 8 ) الوسيلة : ص 387 . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 258 . ( 10 ) المقنعة : ص 684 . ( 11 ) الوسيلة : ص 387 . ( 12 ) الدروس الشرعيّة : ج 2 ص 363 الدرس 187 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 421 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي