الثياب بثياب مصلاّه ( 1 ) . والّذي في صحيح ربعي بن عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) ، سيفه
ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته . كذا في الفقيه ( 2 ) . وفي الكافي ( 3 )
والتهذيب ( 4 ) بزيادة الراحلة . وفي خبر آخر : له سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه ( 5 )
وكذا في حسن حريز عنه ( عليه السلام ) ( 6 ) . وفي خبر الفضلاء : السيف والسلاح ( 7 ) وكذا في
مرسل ابن اُذينة ( 8 ) . وفي خبر العقرقوفي : السيف والرحل والثياب ثياب الجلد ( 9 )
وكذا في خبر أبي بصير ( 10 ) .
وهل يعتبر في غير الثياب الإعداد لنفسه كما يعتبر في الثياب على ما يفهم
من ثياب جلده وثياب بدنه ؟ وجهان : من أنّ التملّك يكفي في الاختصاص
المصحّح للإضافة ، ومن أنّ الأكثر أنّه لا يقال لسيف عبد زيد - مثلا - إنّه سيف زيد ،
مع الأصل .
والظاهر شمول الخاتم لما يختم به ولغيره فإنّ العرف عمّمه ، ولما يجوز
التختّم به وغيره . وكذا الثوب لما يجوز لبسه وغيره ، للعموم . وكذا المصحف
والكتب إذا لم يُعدّها لغيره لمن يحسن قراءتها وفهمها وغيره .
( وعليه قضاء ما فات من الأب من صلاة وصيام ) كما سبق ، ولذا قيل :
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 371 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 346 ح 5746 .
( 3 ) الكافي : ج 7 ص 86 ح 4 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 275 - 276 ح 997 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 439 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 6 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 5 .