سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم ( 1 ) وإطلاق قول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر شعيب العقرقوفي : الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل
والثياب ثياب جلده ( 2 ) وظاهر الأكثر اشتراط التعدّد وتحقّق معنى التفضيل حقيقة .
ثمّ الظاهر اختصاص ولد الصلب بها كما هو نصّ الإرشاد ( 3 ) اقتصاراً في
خلاف الأصل على اليقين المتبادر من النصوص . ويحتمل العموم بناءً على عموم
الولد حقيقة .
ولابدّ من تحقّق الذكوريّة ، للأصل . ويحتمل القرعة في الخنثى . وربّما احتمل
ضعيفاً أن يكون لها نصف الحبوة ، كما لها نصف النصيبين في الميراث .
وهل يشترط انفصاله حيّاً عند موت المورّث ؟ وجهان : من صدق الولد عليه
حقيقة ولذا يعزل له من الميراث ، ومن الاشتراط بالذكوريّة ولا يصدق أنّ له ولداً
ذكراً إذا كان علقة أو مضغة .
ثمّ الظاهر اعتبار السنّ ، فلو كان الأصغر بالغاً دون الأكبر حبي الأكبر ،
واحتمل البالغ والتشريك .
وفي أكثر الكتب أنّه يحبى ( بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ) وترك
الخاتم في الخلاف ( 4 ) والثياب في الانتصار ( 5 ) والغنية ( 6 ) والإصباح ( 7 ) والرسالة
النصيريّة ( 8 ) وهو المحكيّ عن كتاب الاعلام للمفيد ( 9 ) . وفي الكافي : تخصيص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 440 ب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 7 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : ج 2 ص 120 .
( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 115 - 116 المسألة 129 .
( 5 ) الانتصار : ص 299 .
( 6 ) الغنية : ص 324 .
( 7 ) إصباح الشيعة : ص 366 .
( 8 ) لا يوجد لدينا .
( 9 ) مصنّفات المفيد ( كتاب الاعلام ) : ج 9 ص 53 .